التبويبات الأساسية

اعتراض على الضرائب والغرامات والرسوم الماليّة والقرارات الضريبية

اعتراض على الضرائب والغرامات والرسوم الماليّة والقرارات الضريبية

1_ ما هو حقّ الاعتراض؟
هو حقّ معطى للمكلّف ليطلب إعادة النظر في الضرائب والغرامات المفروضة عليه والقرارات الضريبيّة الخاصّة به والمتعلّقة برفض طلب استرداد أو استرجاع ضريبة أو رسم كليّاً أو جزئيّاً. إذا رأى فيها خطأ أو إجحافاً بحقّه أو مخالفة للقانون . كما يحقّ للمكلّف الاعتراض على قرار التحصيل الجبريّ.
2 _ متى يمكن للمكلّف استعمال حقّه في الاعتراض؟
في خلال مهلة شهرين من:
• تاريخ تبلّغه القرار المتعلّق بطلب الاسترداد أو الاسترجاع.
• تاريخ الإعلان في الجريدة الرسميّة عن وضع جداول التكليف الأساسيّة في التحصيل عندما يكون التكليف المعترض عليه وارداً في هذه الجداول.
• تاريخ تسديده الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة عليه كلّياً أو إذا تمّ التسديد قبل صدور التكليف أو القرار أو الإعلام بالضرائب والرسوم المتوجّبة عليه أو قبل تبلّغه إياها.
إذا لم يتم الالتزام بمهلة الشهرين يردّ الاعتراض شكلاً.
• إن اعتراض المكلّف على المبالغ المفروضة عليه لا يوقف اجراءات التحصيل العادية.
• يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد المبالغ المفروضة طوال مدّة الاعتراض على أن لا تزيد كل المدة على 12 شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض.
• لا يخضع الاعتراض على الأخطاء الماديّة للضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لمهلة الشهرين المشار إليها أعلاه.
3 _ أين يقدّم الاعتراض؟
مباشرة في قلم الوحدة الماليّة التي أصدرت التكليف أو بالبريد ويعتبر الاعتراض مقدماً:
• بتاريخ تسليمه إلى الوحدة إذا قدّم باليد.
• بتاريخ ختم البريد إذا أرسل بالبريد العادي.
• بتاريخ إيداعه البريد إذا أرسل بالبريد المضمون.

4 _ كيف يقدّم الاعتراض؟
بموجب استدعاء خطّي يوقّعه المكلّف أو من ينوب عنه قانوناً (في هذه الحالة يتوجب إرفاق نسخة عن الوكالة القانونية )، يتضمّن ما يلي :
• عنوان المكلّف ورقم تسجيله لدى وزارة الماليّة .
• تحديد التكاليف والقرارات المعترض عليها.
• أسباب الاعتراض ومطالب المعترض.
ترفق بالاعتراض المستندات والوثائق التي تدعم وجهة نظر المعترض.
انّ عدم تضمّن الاعتراض أيّاً من البنود أعلاه ولا سيّما الوثائق التي تؤيّد الاعتراض من شأنه ردّ الاعتراض في الشكل وعدم بحثه في الاساس.

5 _ما هو المقصود بالمستندات والوثائق التي تؤيّد الاعتراض؟
هي المستندات التي تعلّل أسباب اعتراض المكلّف على كلّ نقطة معترض عليها وذلك تحت طائلة رد الاعتراض في الشكل . ويستحسن ترقيم هذه المستندات والإشارة إلى عددها في كتاب الاعتراض . نذكر على سبيل المثال لا الحصر من هذه المستندات التي تختلف بحسب نوع الضريبة المعترض عليها :
• نسخ عن محاضر الجمعيّات العموميّة.
• نسخ عن فواتير أو كشوفات حساب المشتريات، المبيعات أو المصاريف بحسب البنود المعترض عليها.
• بيان القيمة التأجيريّة الأصليّة المعترض عليه إذا كان في حوزة المكلّف.
• إفادة كيل ومساحة.
• إفادة خبير محلّف لدى المحاكم بتكلفة البناء ووصفه ووصف موقعه وقيمته البيعيّة بتاريخ الواقعة.
• خرائط وصور عن الأبنية والعقارات.
• عقود إيجار لأبنية مشابهة قريبة في حال توافرها لدى المعترض .
• إفادة ارتفاق وتخطيط.
• أي مستند يراه المعترض مناسباً لتبرير اعتراضه.

6 _ كيف يدرس الاعتراض؟
• تجري الوحدة الماليّة المختصّة الدقيق اللازم .
• تستوضح المعترض وتطلب منه ما تراه ضروريّاً من وثائق ومستندات إضافيّة (في حال عدم تجاوب المكلّف، ينظّم محضر بالواقعة يعرض عليه للتوقيع وفي حال الامتناع عن توقيعه يذكر الموظّف ذلك في المحضر وتتّخذ الدائرة الضريبيّة قرارها على أساس المعلومات المتوافرة لديها).
• تبتّ الإدارة الضريبيّة بالاعتراض خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ تقديمه ويمكن تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر إضافيّة لمّرّة واحدة فقط. وفي حال مرور المهلة الأساسيّة والإضافيّة دون بتّ الاعتراض يعتبر عندها سكوت الادارة بمثابة قرار ضمنيّ بقبول الاعتراض.
يمكن أن تقبل الإدارة الضريبيّة الاعتراض جزئيّاً أو كلّياً كما يمكنها استدراك أي تكاليف إضافيّة في حال اكتشاف وقائع أو عناصر جديدة أو مكتومة متعلّقة بالتكاليف المعترض عليه أو سواه سواء قدّمها إليها المكلّف أو اكتشفتها تلقائيًّا خلال درس الاعتراض.

7 _ هل يمكن الطعن بقرار الإدارة في شأن الاعتراض؟
نعم في حال رفض الاعتراض أو قبوله جزئيّاً يحقّ للمعترض أن يطعن بقرار الإدارة أمام لجنة الاعتراضات المختصّة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلّغه قرارها لإعادة النظر فيه أو الرجوع عنه من قبل اللجنة وذلك تحت طائلة رد الطعن في الشكل.
8 _كيف يقدّم المكلّف الطعن؟
يقدّم الطعن لدى الوحدة الضريبيّة المختصّة بشكل استدعاء خطّي باليد أو بواسطة البريد المضمون مرفقاً بصورة عن القرار المطعون فيه وبجميع المستندات الإيضاحيّة المتعلّقة به.
لا يجوز للمكلّف أن ينازع أمام اللجنة في غير المطالب التي سبق أن أوردها في اعتراضه المقدّم أمام الإدارة الضريبيّة.
9 _ هل تتبع لجنة الاعتراضات الإدارة الضريبيّة؟
انّ لجنة الاعتراضات هي هيئة مستقلّة يرئسها قاضٍ وتضم بالإضافة إليه ممثّل وزارة الماليّة مندوب غرفة التجارة والصناعة المختصّة.
10 _ هل يمكن استئناف قرار لجنة الاعتراضات؟
• يحق للمكلّف وللإدارة الضريبيّة استئناف قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبلّغ قرار اللجنة، على أن يقدّم طلب الاستئناف مباشرة إلى مجلس شورى الدولة.
• يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدّمه المكلّف على إيداع تأمين في صندوق الخزينة قدره خمسة في المئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض من ضريبة وغرامات، باستثناء غرامة التأخير في الدفع.
• يمكن دفع مبالغ التأمين نقداً لدى صناديق الخزينة كما يمكن تأديتها لدى المصارف العاملة في لبنان أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة الماليّة لهذا الغرض.
• يرد كل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين.
11_ هل يحقّ للمكلّف استرداد قيمة التأمين؟
• إذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كلّياً لصالح الخزينة أصبح التأمين حقاً مكتسباً لها.
• إذا جاء قرار مجلس شورى الدولة لصالح المكلّف يعاد التأمين في حال لم يكن متوجّباً على المكلّف أي ضريبة أو رسم وإلّا يستعمل لتسديد الضريبة أو الرسم المتوجّب ويعاد الرصيد إلى المكلف في حال وجوده.
• في حال القبول الجزئيّ أو الكليّ للاعتراض من قبل الإدارة الضريبيّة أو لجان الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة. يحقّ للمكلّف الذي سبق أن دفع المبالغ المفروضة عليه الحصول على الرصيد المدفوع منه زيادة وعلى الفائدة القانونيّة المتوجّبة عن هذا الرصيد.

(للمراجعة سلسلة التوعية الماليّة والضريبيّة _ رقم7 _ حقك في الاعتراض _ المعهد الماليّ معهد باسيل فليحان الطبعة الأولى تشرين الاوّل 2010)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment