التبويبات الأساسية

الرقابة القضائية على اماكن السجون

الرقابة القضائية على اماكن السجون

تنص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمن القسم الحادي عشر المختص بالرقابة القضائية على أماكن التوقيف و السجون على التالي:
" يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي ، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف و السجون التابعة لدوائرهم".
نريد ان نسأل السادة المذكورين في المادة القانونية أعلاه :
- من منكم يتفقد أماكن التوقيف التابعة لدائرته أو بالأحرى كم سنة مرت على آخر زيارة قمتم بها إلى هذه الأماكن؟!!
- ألم تلاحظوا الأوضاع المزرية و النتنة التي يعيش فيها المساجين؟ متى كانت المرة الأخيرة التي شاهدتم فيها حالة نظارات قصور العدل في لبنان؟
- وفي حالة زيارتكم لهذه الأماكن، ما هي التقارير التي ترفعونها إلى المعنيين والوضع يزداد سوءاً شهريا؟
السجن أيها السادة وجد للإصلاح والتأهيل وليس للاذلال.
السجن أيها السادة ليس مدرسة لتحويل مدانين بقضايا قانونية أحيانا بسيطة إلى مجرمين محترفين أكثر قساوة وخطورة.
بربكم طبقوا هذه المادة رأفة بكرامة الإنسان في لبنان واحتراما للقانون الذي ائتمنتم على تنفيذه.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment