تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء القانون رقم 71 / 2016
تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء
قانون رقم 71 - صادر بتاريخ 27/10/2016
تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 52 - الصادرة بتاريخ 3/11/2016
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
أ - كل من أقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الاحوال ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.
ب - اذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس من تسعة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج - إذا تجاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرة أيام قضي بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
د - إذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفاً الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ه - إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمسة عشر سنة وبغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
و - تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة أو غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تشرين الأول 2016