رئيس دائرة التنفيذ في بيروت ألزم مصرف برد الوديعة للمودع بالدولار الأميركي
أصدرت حضرة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت الرئيسة كارين عبدالله قراراً برقم 2/2021 تاريخ 15/2/2021 قضى بالزام المصرف الذي يتلقى، على سبيل الوديعة، مبلغاً من النقود أن يرده للمودع بقيمة تعادله، اذ ان الحق الأساسي للمودع يتثمل في استرداد قيمة نقدية تعادل القيمة التي أودعها لدى المصرف مع الفائدة المتفق عليها،
وأضافت في قرارها بأنه يستشف من مجمل النصوص القانونية التي ترعى الوديعة، ان الوديع مسؤول عن إعادة الوديعة الى المودع، بعد حفظها، بمقدار يماثلها، نوعاً وصفة،
منتهيةً الى انه من حق المعترض المنفذ الذي أودع لدى المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل أموالاً نقدية بعملة الدولار الأميركي، استعادة وديعته بالعملة نفسها، سيما مع تدهور قيمة العملة اللبنانية والأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، اذ ان سعر صرف الدولار الأميركي وكيفية احتسابه من شأنه أن يغير بشكل كبير جداً من مقدار الوديعة زيادة ونقصاناً،
وحيث تأسيساً على مجمل ما تقدم، يقتضي اعتبار الإيداع الحاصل بتاريخ 20/1/2020 بموجب شيك لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة /32.658.756/ليرة لبنانية، غير مبرئ لذمة المنفذ بوجهه المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش.م.ل،
وحيث انه، وكوننا لسنا في حالتنا الراهنة بمعرض ايفاء دين، يقتضي رد ادلاءات المعترض بوجهه الرامية الى اعتبار ان القانون أوجب الإيفاء بعملة البلاد عندما يكون الدين مبلغ من النقود، والى اعتبار انه لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة، وكذلك الادلاء بأن الشيك يشكل أداة ايفاء فورية ومبرئة لذمة المدين، وكذلك رد طلبات الجهة المعترض بوجهه....