التبويبات الأساسية

تعميم برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة

تعميم برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميمًا إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات تضمّن آليّة تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظّفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامّة وفي الجامعة اللبنانيّة والبلديّات واتّحادات البلديّات والمؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداريّ العام وأفراد الهيئة التعليميّة في وزارة التربيّة والتعليم العالي والأسلاك العسكريّة.
وفي ما يلي نصّ التعميم:
"بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الإداريّ العام قد ميّز بين المؤسّسات العامّة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل، فقد تناول الأولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آليّة لإعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسّسات العامّة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآليّة لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسّسات العامّة الخاضعة لقانون العمل، ويستنتج بالتالي رفع الحد الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسّسات العامة.
وحيث انّ المؤسّسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الإداريّ وتعتمد لتغطية النسبة الأعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة، في حين انّ المؤسّسات العامّة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسّسات عامّة ذات طابع استثماريّ وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتيّة.
وحيث انّ المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصّت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والموقّتون والأجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهريّة تعتبر بمثابة راتب أجر) في هذه المؤسّسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى اساس الراتب الشهريّ الذي يتقاضاه كلّ منهم وتحتسب وفق الآليّة الآتية:
"تنزّل من الراتب الشهريّ قيمة الزيادة التي أضيفت سندًا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
100% على الشطر الأوّل منه حتّى / 400,000 ليرة لبنانيّة على الّا تقلّ الزيادة عن / 375,000 ليرة لبنانيّة.
9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانيّة ولا يتجاوز / 1,500,000 ليرة لبنانيّة.
لا شيء على الشطر الذي يتجاوز / 1,500,000 ليرة لبنانيّة.
يحتسب الفرق بين المبلغ الاجماليّ الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
لا يجوز ان يتدنّى أساس الراتب الشهريّ للمستخدمين والتعويض الشهريّ للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبيّن أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الاداريّ العامّ بعد تحويلها وفقًا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقًا.
تحوّل سلاسل رواتب وراتب مستخدمي المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل وفقا للأسس المبيّنة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الماليّة والوصاية.
وحيث انّ المادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصّت على:
"اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الإدارات العامّة والمكتب التنفيذيّ للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتّحادات البلديّات "راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين" وذلك بدلًا من "الحّد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العامّ في حين أي حين"، كما توحّد اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدوريّة التي تستحقّ للأجير عن كلّ 24 شهرًا يقضيها في الخدمة الفعليّة في الإدارات أو المؤسّسات العامّة او البلديّات او اتّحادات البلديّات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.
يعاد تبعًا لما تقدّم تكوين الوضع الماليّ للأجراء المعنيين دون ان يترتّب على ذلك أيّة مبالغ ماليّة عن المدّة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال ان تتدنّى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.
وحيث انّ المادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصّت على:
"مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقًا تحدّد بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الماليّة والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون على المؤّسسات العامّة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعيّة المنبثقة عن الشؤون الاجتماعيّة وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتبارًا من تاريخ 1/5/2008.
أمّا المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصّة بكلّ منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للأصول المحدّدة في قوانينها وأنظمتها الخاصّة بما يتوافق مع الأحكام والجداول الواردة في القانون.
1 _ فيما خصّ المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل، تحوّل سلاسل رواتب مستخدمي هذه المؤسّسات وفقًا لما حدّدته المادة 14 من القانون الآنف الذكر، بحيث:
_ يعطى المستخدمون في هذه المؤسّسات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهريّ الذي يتقاضاه كلّ منهم وتحتسب وفق الآليّة الآتية:
تنزّل من الراتب الشهريّ قيمة الزيادة التي أضيفت سندًا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، أي 200,000 ليرة لبنانيّة.
تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* 100% على الشطر الأول منه حتّى / 400,000 ليرة لبنانيّة على الّا تقل الزيادة عن / 375,000 ليرة لبنانية .
* 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانيّة ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانيّة .
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز / 1,500,000 ليرة لبنانية .
يحتسب الفرق بين المبلغ الاجماليّ الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .
لا يجوز ان يتدنّى اساس الراتب الشهريّ بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداريّ العام بعد تحويلها وفقًا للجداول الملحقة في القانون رقم 46/2017 مع الأخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقًا .
يعتمد دوام العمل الرسميّ المحدّد بموجب المادة 23 من القانون رقم 46/2017 ويلغى التعويض الشهريّ المقطوع الذي يحدّد بنسب من قيمة الراتب الأساسيّ، وذلك لمختلف الفئات.
لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائيّة تبعًا لأنّ المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد أعطت فقط موظّفي الإدارات العامّة من مختلف الفئات والرتب وموظّفي الملاك الإداريّ في الجامعة اللبنانيّة العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائيّة.
اذا كانت الرواتب الأساسيّة محتسبة على أساس دوام عمل يتخطّى الدوام الرسميّ المطبّق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الأساسيّة على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآليّة لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفا.
يعيّن الحدّ الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافيّ على أساس 35 ساعة شهريًّا كحدّ أقصى، وفقًا لأحكام القانون رقم 46/2017.
تحتسب الرواتب الأساسيّة إذا كان مستخدمو المؤسّسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على أساس مجموعه الرواتب السنويّة مقسّمة على اثني عشر مع وجوب إلغاء الاستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسّسة.
تطبّق أحكام 1 و2 من الفقرة أ من المادة 14 والمادة 16 من القانون رقم 46/2017 على الأجراء فيما تطبّق كامل الفقرة أ من المادة 14 على المتعاقدين.
على المؤسّسات العامّة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعليّة لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والأجراء وفق الآليّة المذكورة أعلاه، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017، وفي حال عدم قدرتها فتتمّ التغطية من الموازنة العامة للعام 2017.
2 _ في ما خصّ المؤسّسات العامّة الخاضعة لقانون العمل، تطبق أحكام القانون رقم 46/2017 وفقًا لما تضمنته المادة 17 من القانون الآنف الذكر، حيث:
_ تحسم الزيادات المدفوعة اعتبارًا من تاريخ 1/5/2008.
_ يعطى المستخدمون في هذه المؤسّسات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهريّ الذي يتقاضاه كلّ منهم وتحتسب وفق الآليّة الآتية:
* تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
* 100% على الشطر الأول منه حتّى / 400,000 ليرة لبنانيّة على الأقل على الّا تقلّ الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية.
* 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية.
* يحتسب الفرق بين المبلغ الاجماليّ الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهريّ الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
_ في حال تدنّى أساس الراتب الشهريّ المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهريّ وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبيّن أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداريّ العام ّبعد تحويلها وفقًا للجداول الملحقة في هذا القانون مع الأخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقًا.
_ يعتمد دوام العمل الرسميّ المحدّد بموجب المادة 23 من القانون 46/2017 ، ويلغى التعويض الشهريّ المقطوع الذي يحدّد بنسب من قيمة الراتب الأساسيّ، وذلك لمختلف الفئات.
_ لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائيّة تبعًا لأنّ المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد أعطت فقط لموظّفي الإدارات العامّة من مختلف الفئات والراتب وموظّفي الملاك الإداريّ في الجامعة اللبنانيّة العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائيّة
_ اذا كانت الرواتب الأساسيّة محتسبة على أساس دوام عمل يتخطّى الدوام الرسميّ المطبّق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الأساسيّة على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآليّة لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفًا .
_ يعيّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافيّ على أساس 35 ساعة شهريًّا كحدّ أقصى وفقًا لأحكام القانون رقم 46/2017.
_ لا يحقّ للمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرّغ كونها أدرجت في الرواتب الأساسيّة .
يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبّق على المستخدمين في هذه المؤسّسات مع مراعاة عدم تدنّي التعويض الشهريّ للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامه في ملاك المؤسّسة بعد تحويلها، ويستفيد الأجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآليّة المطبّقة على المستخدمين وأحكام المادة 16 من القانون 46/2017.
على المؤسّسات العامّة الاستثماريّة تحديد الكلفة الفعليّة لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والأجراء وفقًا للآليّة المذكورة آنفا، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتيّة.
3 _ في ما خصّ المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصّة بكل منها:
يتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقا للأصول المحدّدة في قوانينها وأنظمتها الخاصة، بما يتوافق مع طبيعتها في ما إذا كانت مؤسّسة عامّة إداريّة او استثماريّة بحيث تحوّل سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والأجراء لديها وفقًا ما ورد لكلّ فئة من هذه المؤسسات أعلاه".

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment