التبويبات الأساسية

قانون العنف الأسري

قانون العنف الأسري

حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ

قانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014

تمّ نشره في الجريدة الرسميّة العدد 21 - الصادرة بتاريخ 15 أيار 2014

المادة 1: تطبّق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسريّ وفق القواعد المبيّنة في المواد اللاحقة.

المادة 2: يقصد بالمصطلحات الآتية، أينما وردت في القانون، ما يأتي:
• الأسرة: تشمل أيّ من الزوجين والأب والأم لأيّ منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيّين كانوا أم غير شرعيّين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفُّل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
• العنف الأسريّ: أيّ فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبيّن في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتّب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسيّ أو جنسيّ أو اقتصاديّ.

المادة 3:
أ - يعاقب على جرائم العنف الأسريّ على الشكل الآتي:
1 _ تعدل المادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالآتي:
«المادة 618 الجديدة:
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسوّل عوقب بالحبس من ستّة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.»
2 _ تعدّل المادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
«المادة 523 الجديدة:
من حضّ شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السريّة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 تشدّد العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 257 من هذا القانون إذا وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.»
3 _ تعدّل المادة 527 من قانون العقوبات ويضاف إليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
«المادة 527 الجديدة:
كل امرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستّة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 529 معطوفة على المادة 506 من هذا القانون تشدّد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أيّ شكل من أشكال العنف أو التهديد.»
4 _ تضاف على المادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
«المادة 547 الجديدة:
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.»
5 _ تعدّل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
«المادة 559 الجديدة:
تشدّد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.»
6 _ تعدّل المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
المادة 487 الجديدة:
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى إذا كان متزوجاً وإلّا فبالحبس من شهر الى سنة.»
«المادة 488 الجديدة:
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر إلى سنة إذا إتّخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان.
وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.»
«المادة 489 الجديدة:
 لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلّا بشكوى أحد الزوجين وإّتخاذ مقدّم الشكوى صفة المدّعي الشخصيّ.
 لا يلاحق الشريك أو المتدخل الا والزاني معاً.
 لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
 لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتّصل فيه الجرم بعلم الشاكي.
 إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر المجرمين.
 إذا رضي المدعي باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.»
7 _
‌أ- من أقدم بقصد استيفائه الحقوق الزوجيّة في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تُشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات. إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 554 و555 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
‌ب- من أقدم بقصد استيفائه الحقوق الزوجيّة في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عنها في المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها المواد 577 و578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.

المادة 4: يكلِّف النائب العام الاستئنافي محامياً عامّاً أو أكثر في المحافظة بتلقي الشكاوى المتعلّقة بحوادث العنف الأسريّ ومتابعتها.

المادة 5: ينشأ لدى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ، قطعة متخصّصة بجرائم العنف الأسريّ تتولّى مهام الضابطة العدليّة في الشكاوى المقدّمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظّم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخليّ لتغطي الأراضي اللبنانيّة كافّة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدرّبين التدريب الكافي على حلّ النزاعات والتوجيه الإجتماعيّ.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيّين، عارفين بالشؤون الأسريّة وبحلّ النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرميّ.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا إلى مسرح الجريمة كلّما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعيّة الإجراء.

المادة 6: فضلاً عن الاختصاص المكانيّ وفق القواعد العامّة يكون للضحيّة الحقّ في إقامة الدعوى في محلّ إقامتها المؤقّت أو الدائم.

المادة 7: مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، على أشخاص الضابطة العدليّة، الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسريّ دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلّف النظر في قضايا العنف الأسريّ وذلك:
 في حال تحقّق جريمة العنف الأسريّ المشهودة.
 في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسريّ يتم خرقه.

المادة 8: يعاقب الضابط العدليّ، الذي يقدم على محاولة إكراه المعنّف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا الأخير عن شكواه، بالعقوبة المقرّرة في المادة 376 من قانون العقوبات.
يعتبر إهمال الضابط العدليّ للشكاوى والإخبارات في جرائم العنف الأسريّ ذنباً هاماً وفقاً لأحكام المادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخليّ) ويحال مرتكبه إلى المجلس التأديبيّ.

المادة 9: تقوم الضابطة العدليّة عند تلقّي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة المحامي العام المكلّف بالنظر في قضايا العنف الأسريّ وتحت إشرافه:
 باستماع الضحيّة والمشتبه بهم، بحضور المندوب الاجتماعيّ المذكور في المادة 5 من هذا القانون، بعد إعلامهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
 باستماع شهود العنف الأسريّ بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المندوب الإجتماعيّ المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 .

المادة 10: على أشخاص الضابطة العدليّة، إعلام الضحيّة بحقّها في الحصول على أمر حماية وفقاً لأحكام المادة 12 وما يليها من هذا القانون، وبالاستعانة بمحام إذا رغبت بذلك، إضافة إلى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

المادة 11: للمحامي العام المكلّف تلقّي الشكاوى المتعلّقة بالعنف الأسريّ، وقبل صدور أمر الحماية عن المرجع المختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه بإتّخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
‌أ- الحصول على تعهّد من المشكو منه بمنع التعرّض للضحيّة ولسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرّض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
‌ب- في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع المشكو منه من دخول البيت الأسريّ لمدّة 48 ساعة قابلة للتمديد مرّة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحيّة وأطفالها
2- وسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون.
احتجاز المشكو منه وفقاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
3- نقل الضحيّة وسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 إذا رغبوا إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
‌ج- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبيّاً أو استشفائيّاً، تُنقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يسلّف المشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع المشكو منه عن تسليف النفقات المبيّنة في البند 3 من الفقرة (ب) وفي الفقرة (ج) من هذه المادة، تطبّق بحقّه الأصول المتّبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة.
خلافاً للمادة 999 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، يصدر قرار حبس المشكو منه الممتنع عن تسليف النفقات المذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

المادة 12: أمر الحماية تدبير مؤقّت يصدر عن المرجع القضائيّ المختصّ وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسريّ.
يهدف أمر الحماية إلى حماية الضحيّة وأطفالها. أمّا باقي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرّضين للخطر، وكذلك المساعدون الاجتماعيّون والشهود وأيّ شخص آخر يقدم المساعدة للضحيّة، وذلك لمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
يقصد بالأطفال المشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذين هم في سنّ الحضانة القانونيّة وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصيّة وسائر القوانين المعمول بها.

المادة 13: يقدَّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائيّة الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة المذاكرة.
يصحّ، في كلّ الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالصورة الرجائيّة.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الاستئناف وفق الأصول المقرّرة في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن وفق الأصول المقرّرة للقرارات الرجائيّة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة.
إنّ استئناف القرار المتضمِّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لم تقرّر المحكمة المختصّة خلاف ذلك.
إنّ القرار الصادر عن أي مرجع من المراجع القضائيّة المذكورة في هذه المادة لا يقبل التمييز.
يصدر القرار في الحالتين المبيّنتين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ واربعون ساعة.

المادة 14: يتضمّن أمر الحماية إلزام المشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرّض للضحيّة ولسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرّض لهم.
2- عدم التعرّض لاستمرار الضحية والأشخاص المقيمين معها المشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من المنزل، مؤقّتاً ولفترة يحدّدها المرجع المختصّ، لدى استشعار أيّ خطر على الضحيّة.
4- إخراج الضحيّة والمقيمين معها المشمولين بالحماية لدى استشعار أيّ خطر فعليّ عليها قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، الى سكن مؤقّت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحيّة من المنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الحضانة القانونيّة، كما يخرج معها سائر الأولاد والمقيمين إذا كانوا معرّضين للخطر.
على المشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، للمأكل والملبس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة المشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبيّ أو الاستشفائيّ للضحيّة ولسائر الأشخاص المعدّدين في المادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف المرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأيّ من الممتلكات الخاصة بالضحيّة وبالأشخاص المشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث المنزليّ وبالأموال المشتركة المنقولة ومنع التصرّف بهما.
9- تمكين الضحيّة أو من تفوّضه في حال ترك المنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصيّة بموجب محضر إستلام.
في كلّ تسليف مؤقّت يبقى للضحيّة أو للمشكو منه حق مراجعة المحاكم المختصّة للحصول على الحكم المناسب وفق القواعد المعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن المحاكم المختصّة يوقف السلفة المقرّرة في أمر الحماية.

المادة 15: إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حقّ الضحيّة أو المشكو منه في إقامة الدعوى أو متابعتها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها واختصاصاتها.

المادة 16: يقدّم طلب الحماية بدون الحاجة للاستعانة بمحامٍ ويعفى من الرسوم والنفقات القضائيّة.

المادة 17: يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء المستعجل نافذاً على أصله.
ينفّذ أمر الحماية الصادر عن القضاء الجزائي بواسطة النيابة العامة الإستئنافيّة.
لكلّ من الضحيّة وسائر المستفيدين من أمر الحماية وللمشكو منه أو المدّعى عليه أن يطلب الى المرجع الذي أصدر الأمر أو من المحكمة الناظرة في الدعوى الغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبّق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آليّة المراجعة الملحوظة في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 18: كلّ من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتّى ثلاثة أشهر وبغرامة حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق المخالفة استخدام العنف عوقب المخالف بالحبس حتّى سنة وبغرامة حدّها الأقصى أربعة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 19: تجري المحاكمة أمام المراجع الناظرة في جرائم العنف الأسري بصورة سرّيّة.

أحكام ختاميّة

المادة 20: بالإضافة الى العقوبات المقرّرة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف الأسريّ، بالخضوع لدورات تأهيل ضدّ العنف في مراكز متخصّصة.

المادة 21: ينشأ صندوق خاص، يتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال الماليّ والإداريّ، يتولّى مساعدة ضحايا العنف الأسريّ وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحدّ من جرائم العنف الأسريّ والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يموّل الصندوق من:
 مساهمات الدولة، ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسميّ في الموازنة السنويّة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة.
 الهبات.
يحدّد نظام الصندوق بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّة.
يطبّق على الصندوق النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517/1972 .
يخضع الصندوق لوصاية وزير الشؤون الاجتماعيّة.

المادة 22: باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصيّة وأحكام الأحوال الشخصيّة التي تبقى مطبّقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتّفق مع مضمونه.

المادة 23: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

بعبدا في 7 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهوريّة

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment