التبويبات الأساسية

معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة او المهينّة

معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة او المهينّة

معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة او المهينّة

قانون رقم 65 صادر بتاريخ 20/10/2017

تم نشره في الجريدة الرسميّة العدد 50 الصادرة بتاريخ 26/10/2017

أقرّ مجلس النوّاب،
وينشر رئيس الجمهوريّة القانون التالي نصّه:

المادة 1:
تجريم التعذيب:
تعدل المادّة 401 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
« أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظّف رسميّ أو أيّ شخص يتصرّف بصفته الرسميّة أثناء الاستقصاء والتحقيق الأوّليّ والتحقيق القضائيّ والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسديّاً كان أم عقليّاً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيّما:
_ للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.
_ معاقبة أيّ شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في انّه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.
_ لتخويف أي شخص أو ارغامه _ هو أو أي شخص ثالث _ على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.
_ لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه.
لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانونّاً أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضيّة لها.
ب - يعاقب كل ّمن يقدم على التعذيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسديّ أو عقليّ دائم أو مؤقّت.
_ اذا افضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسديّ أو عقليّ مؤقّت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.
_ اذا افضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسديّ أو عقليّ دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
_ اذا افضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرّر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب إضافة إلى التعويضات الشخصيّة».

المادة 2:
أحكام خاصّة بالنسبة للأوامر غير الشرعيّة
تضاف إلى المادّة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحدّدة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأيّة ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطنيّ أو أوامر السلطة الأعلى أو أيّة ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».

المادة 3:
مرور الزمن
تضاف إلى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الفقرة الآتية:
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلّا بعد خروج الضحّية من السجن أو الاعتقال أو التوقيف المؤقّت اذا لم يتّبعه سجن».

المادة 4:
في الأدلّة:
تضاف إلى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الفقرة الآتية:
"تبطل جميع الأقوال التي تمّ الإدلاء بها نتيجة أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 في أيّة إجراءات، الّا إذا كان ذلك ضدّ شخص متّهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال«.

المادة 5:
أصول خاصّة للاستقصاء والتحقيق:
تضاف بعد المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة المادة 24 مكرّر الآتية:
المادة 24 مكرّر:
" 1 _ عند ورود شكوى أو إخبار إلى النيابة العامّة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامّة، ضمن مهلة 48 ساعة، أن تقرّر إما حفظ الشكوى وإمّا الادّعاء أمام قاضي التحقيق دون إجراء ايّ استقصاء أو تحقيق أوّليّ في هذا الصدد الّا من قبلها شخصيّاً، باستثناء القرارات الضروريّة للمحافظة على الأدلة وضبطها وتكليف طبيب شرعيّ للكشف على ضحيّة التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الإخبار تضمّ تقريراً طبيّاً من هذا القبيل.
2 _ على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولّى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدليّة أو أيّ جهاز أمنيّ آخر للقيام بأيّ إجراء باستثناء المهمّات الفنيّة.
3 _ لأي من النيابة العامّة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتّخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدّم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيّئة أو التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب أثناء الاستماع إليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلّة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسيّة الناشئة عن تعرّضهم للتعذيب«.
المادة 6:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

بعبدا في 20 تشرين الأوّل 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهوريّة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري

الأسباب الموجبة لاقتراح القانون
الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

حيث أنّ الإعلان العالميّ لحقوق الانسان هو جزء من الكتلة الدستوريّة بفعل ما نصّت عليه الفقرة (ب) من مقدمة الدستور، انّ: «لبنان ... ملتزم ... الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». وقد نصّت المادّة الخامسة من هذا الإعلان على انّه: «لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة«.
وحيث انّ لبنان قد أبرم دون تحفظ في العام 2000 «اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة») «الاتفاقية»). وقد أصبحت هذه الاتّفاقيّة جزء من القانون اللبنانيّ الواجب التطبيق مباشرةً، تتقدّم أحكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم عملاً بالمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنيّة. كما توجب الاتّفاقيّة اتّخاذ إجراءات وتدابير تشريعيّة وإداريّة وغيرها من أجل تنفيذ أحكام ومتطلّبات الاتّفاقيّة في شتى المواضيع تحقيقاً لهدف منع ممارسات التعذيب ومعاقبتها، لا سيّما ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاقيّة من الالتزام بأن يجعل القانون اللبنانيّ من «التعذيب» و«ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» جريمتان مستوجبتان العقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتهما الخطيرة.
وحيث انّ لبنان قد التزم صراحة أمام مجلس حقوق الانسان في تشرين الثاني 2010 بمناسبة الاستعراض الدوريّ الشامل، بسنّ القوانين لإدماج اتّفاقيّة مناهضة التعذيب وتعريف جريمة التعذيب في القانون اللبنانيّ.
وحيث انّ النصوص القانونيّة المعمول بها حاليّاً في لبنان، غير كافية أو غير مناسبة لإعمال جميع الموجبات المترتّبة على إبرام الاتّفاقيّة، لا سيّما في قانون العقوبات الذي لا يتضمّن أي جرم متكامل العناصر يشمل التعذيب كما عرّفته الاتّفاقيّة، سوى ما نصّت عليه المادة 401 غير الكافية.
وحيث انّ التزام لبنان هذه المعايير السامية بشكل جدّيّ وصارم، يعني أيضاً ان لا تعارض بين حظر التعذيب وتجريمه وبين الاصرار على حماية المجتمع وكشف الجرائم وفاعليها والمتدخّلين فيها. انّ التطوّرات العلميّة والفنيّة توفّر للضابطة العدليّة ومساعديها الوسائل الضروريّة والكافية لاستقصاء الجرائم وجمع الادلّة بشأنها بصورة مشروعة وفعّالة، من دون اللجوء إلى التعذيب أو المسّ بحقوق المشتبه بهم أو المتّهمين.
بناءً عليه، نتقدّم باقتراح القانون المرفق الذي يتضمّن أبرز الأحكام الآتية:
1 _ وفق متطلّبات المادة 4 من الاتّفاقيّة، يستحدث اقتراح القانون جريمتي التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة.
فيعدّل المادة 401 من قانون العقوبات، بحيث تتضمّن تعريفاً خاصّاً للتعذيب وفق ما نصّت عليه حرفيّاً الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتّفاقيّة مناهضة التعذيب، ويجعل الاقتراح لهذا الجرم الأوّل عقوبات جنائيّة متدرّجة. كما يضيف الاقتراح تعريفاً خاصّاً بجنحة «ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة»، متّخذاً كمعيار للتفريق بين الجرمين درجة شدّة العذاب المسبّب للضحيّة، تاركاً تحديد ذلك لاجتهادات المحاكم. ويجعل الاقتراح لهذا الجرم الثاني عقوبة جناحيّة مناسبة.
2 _ وفق متطلّبات المادة 2 من «الاتّفاقيّة»، ينصّ اقتراح القانون على عدم جواز التذرّع بأيّة ظروف استثنائيّة أيّاً كانت كمبرر للتعذيب، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسيّ داخليّ أو أيّة حالة من حالات الطوارئ العامّة الأخرى؛ كما ينصّ على عدم جواز التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظّفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامّة كمبرّر للتعذيب.
3 _ وفق متطلّبات القانون الدوليّ العرفيّ، لم يعتمد اقتراح القانون عدم خضوع التعذيب لمرور الزمن، انما ينصّ على سريان مرور الزمن بعد خروج الضحيّة من السجن، أو الاعتقال، أو التوقيف المؤقّت إذا لم يتّبعه سجن أو اعتقال«.
4 _ وفق متطلّبات المادة 15 من «الاتّفاقيّة»، ينصّ اقتراح القانون ان تبطل جميع الأقوال التي يثبت انّه تمّ الادلاء بها نتيجة التعذيب، ولا يمكن استعمالها كدليل في أيّة إجراءات، الّا إذا كان ذلك ضدّ شخص متّهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال.
5 _ وفق متطلّبات المادة 13 من الاتّفاقيّة، ينصّ اقتراح القانون على مجموعة أحكام تهدف إلى ضمان فعاليّة الشكاوى التي يقدّمها كلّ من يدّعي خضوعه للتعذيب وعلى أن تنظر السلطات القضائيةّ المختصّة في هذه الشكاوى «على وجه السرعة وبنزاهة». ومن أبرز هذه التدابير الآتية:

• تناط صلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة بالقضاء العدليّ العاديّ، دون سواه من المحاكم الجزائيّة الاستثنائيّة.
• لا تخضع ملاحقة الموظّفين بجريمة التعذيب لشرط الإذن المسبق.
• وجوب تولّي النيابات العاّمة وقضاة التحقيق، الناظرين في الإخبارات والشكاوى المتعّلقة بالتعذيب، جميع إجراءات الاستماع والتحقيق بالذات، دون استنابة الضابطة العدليّة أو أيّ جهاز أمنيّ آخر للقيام بأيّ اجراء باستثناء المهمّات الفنيّة.
يقتصر اقتراح القانون على الأحكام الضروريّة لتنفيذ موجبات لبنان في حسن تطبيق الاتّفاقيّة بتجريم وملاحقة جرائم التعذيب، ولا يتعدّى ذلك بالتالي إلى أحكام ضروريّة أخرى، يستحسن ان تضاف إلى التشريع اللبنانّي من أجل الوقاية من التعذيب، لا سيّما عبر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لتفعيل دور وحضور المحامين والأطبّاء في مراحل الاستقصاء لدى الضابطة العدليّة ومساعديها. يفيد ان تكون هذه التعديلات الضروريّة للقانون في اقتراح قانون منفصل.
لا يتضمّن اقتراح القانون أيّة أحكام من تلك التي تعتبر ذات تطبيق مباشر بموجب الاتّفاقيّة، أيّ واجبة التطبيق مباشرة من قبل الإدارة والقضاء اللبنانيّين، والتي لا تحتاج بالتالي لتشريع خاص. أمّا أبرز هذه الأحكام فيتعلّق بواجب الدولة المنصوص عنه في المادة 3 من الاتّفاقيّة بعدم طرد او اعادة أو تسليم أيّ شخص إلى دولة أخرى «إذا توافرت لديها أسباب حقيقيّة تدعو إلى الاعتقاد بأنّه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب»، على ان «تراعي السلطات المختصّة لتحديد ما اذا كانت هذه الاسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعيّة لحقوق الإنسان في الدولة المعنيّة«.
كذلك، لا يتضمّن اقتراح القانون أيّة أحكام من تلك التي نصّت عليها القوانين اللبنانيّة النافذة بشكل كافٍ يتلاءم مع متطلّبات الاتّفاقيّة، والتي لا تحتاج بالتالي هي أيضاً لتشريع خاص. أمّا أبرز هذه الأحكام، فتلك المتعلّقة بأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالصلاحيّة وجواز ملاحقة المتدخّلين والشركاء والمحرّضين، وتمتّع الضحايا «بحقّ قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب (المادة 14 من الاتفاقية).
بناء عليه،
نتقدّم من مجلس النوّاب الكريم باقتراح القانون المرفق راجين مناقشته واقراره.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment