التبويبات الأساسية

موجبات البائع والمشتري في عقد البيع

موجبات البائع والمشتري في عقد البيع

باسم الشعب اللبناني

إن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن الناظر في الدعاوى العقارية والمختلظة،

لدى التدقيق،

        تبين انه بتاريخ 23/7/2010 تقدم المدعي ... وكيله المحامي ... باستحضار دعوى بوجه المدعى عليه ... عرض فيه ما خلاصته:

انه يملك كامل القسم رقم 7 من العقار رقم ..... من منطقة الفنار وأن المدعى عليه اشترى منه القسم المذكور بموجب اتفاقية بيع منظمة لدى الكاتب العدل بثمن مقداره /44000/د.أ. تسدد على دفعات واستلم المدعى عليه الشقة،

وأن المدعى عليه تخلف عن تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 17000 د.أ. والمستحقة بتاريخ 30/8/2000 في حين أن المدعي نفذ كامل موجباته العقدية،

في القانون ادلى المدعي بأن بنود الاتفاقية تمنع على المدعى عليه حبس اي مبلغ تحت يده وباعتبار العقد لاغياً في حال تأخر المدعى عليه عن تسديد سندين متتاليين،

وختم طالباً ما يلي:

_ قبول الاستحضار شكلاً،

_ إعلان فسخ اتفاقية البيع المنظمة في العام 2005 والتي تتناول القسم رقم 7 من العقار رقم .... /الفنار لنكول المدعى عليه عن تنفيذ موجباته وإلزامه بتسديد قيمة البند الجزائي البالغ /15000/د.أ. وحفظ حق المدعي بالمطالبة ببدلات المثل عن الفترة الفاصلة بين تاريخ النكول عن تسديد القسط الأخير وتاريخ الحكم النهائي،

_ إخلاء الشقة موضوع النزاع وتسليم مفاتيحها للمدعي،

_ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف،

        وتبين أنه بتاريخ 26/10/2011 تقدم المدعى عليه .... وكيله المحامي .... بلائحة جوابية عرض فيها ما خلاصته:

أنه سدد من أصل ثمن القسم موضوع الدعوى مبلغاً وقدره /27000/د.أ. على ان يتم تسديد الرصيد البالغ /17000/د.أ. عند التسجيل لدى الدوائر العقارية ويكون المبيع حائزاً جميع المواصفات القانونية،

وان المواصفات التي تم الاتفاق عليها جاءت منقوصة ومعيوبة بحيث انه لم يخصص للمبيع موقف سيارة مثبت على سند الملكية وضمن الخرائط الأمر المخالف للفقرة 11 من الاتفاقية، وان التراس التي كان من المتفق ان تبلغ مساحتها 66 متر مربع اقتطع جزءاً منها وغيرها من النواقص،

وأنه يقتضي تنفيذ الاتفاق وإلزام المدعي المدعى عليه مقابلة بالتسجيل،

وختم طالباً ما يلي:

1_ قبول الادعاء المقابل شكلاً،

2_ قبوله اساساً والحكم على المدعي بما يلي:

  • بإزالة العيوب والنواقص الواقعة في مميزات المبيع خاصة تخصيصه لموقف سيارة وتمليكه الفسحة الفضائية رقبة وانتفاعاً وتسليمه إياها كاملة غير منقوصة،
  • إلزام المدعي المدعى عليه مقابلة بأن يسجل القسم رقم 7 من العقار رقم .... الفنار على إسم المدعى عليه المدعي مقابلة،
  • إلزام المدعي المدعى عليه مقابلة بالعطل والضرر المحدّد إتفاقاً بمبلغ /15000/د.أ. مع التمسك بالتنفيذ العيني،
  • رد ما جاء في الاستحضار بفسخ الاتفاقية لثبوت عدم إقدام المدعي المدعى عليه مقابلة على تنفيذ موجباته العقدية،
  • تضمين المدعي المدعى عليه مقابلة بالرسوم والمصاريف،

تبين أنه بتاريخ 13/3/1012 تقدم المدعي بلائحة جوابية كرر بموجبها أقواله ومطالبه السابقة وطلب رد الإدعاء المقابل شكلاً وإلا أساساً لافتقاره الصحة والمصداقية كما ردّها لسبق الإدعاء،

وتبين أنه بتاريخ 1/6/2012 تقدم المدعى عليه بمذكرة كرر بموجبها أقواله ومطالبه السابقة،

وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/2/2013 تم استجواب فريقي النزاع،

وتبين أنه بتاريخ 24/4/2013 تقدم المدعى عليه المدعي مقابلة بلائحة تعليق على استجواب كرر فيها أقواله لجهة إلزام المدعي المدعى عليه مقابلة بالتسجيل وطلب تدوين تنازله عن المميزات والمواصفات المفتقدة في العقد والتي تخلف البائع عن تأمينها حتى تاريخه وإبراء ذمة البائع منها ومن أي تعويض شرط أن يقوم البائع بالتسجيل وإلتزام بتسديد الرصيد الباقي عند التسجيل،

وتبين أنه بتاريخ 25/4/2013 اختتمت المحاكمة أصولاً،

بناء عليه

1_ في الادعاء الأصلي

حيث أن المدعي يطلب فسخ اتفاقية البيع المنظمة فيما بينه وبين المدعى عليه لعدم تسديد هذا الأخير للرصيد المتبقي من الثمن،

وحيث أن المدعى عليه يطلب رد الطلب مبرراً عدم تسديده القسط الأخير بعدم إنفاذ المدعي لكامل موجباته العقدية،

وحيث ثابت من المستندات المبرزة في الملف وأقوال فريقي الدعوى في جلسة الإستجواب ما يلي:

  • ان المدعي باع المدعى عليه شقة في العقار رقم ..../الفنار بموجب اتفاقية بيع،
  • أنه تم الاتفاق ان الشقة المذكورة تتضمن "تراس" بمساحة 66 متر مربع مع موقف سيارة خاص بالمبيع ضمن طابق الأعمدة والانترفون وأن الثمن يبلغ /44000/د.أ. يسدد على مراحل ويسدد القسط الأخير البالغ 17000 د.أ. عند التسجيل،
  • أن الشقة أصبحت بعد إفراز العقار تحمل الرقم 7،
  • أن المدعي ولدى استجوابه أمام هذه المحكمة صرّح بأن التراس قد تكون عند الكيل النهائي جاءت أقل من المساحة المتفق عليها،
  • أن المدعي صرّح بأنه ذهب للتسجيل بناء على دعوة المدعى عليه إلا أنه تبين وجود نواقص وهي أن التراس لم يكن تابعاً للقسم موضوع النزاع فقام المدّعي بمعالجة الأمر وأن الموقف المخصص للمبيع غير محدد في الدوائر العقارية،
  • أن المدّعي صرّح بأنه لم يتمكن من تسجيل الموقف المحدد حسب إتفاقية البيع في الدوائر العقارية لكونه تبين أن الموقف تابع لقسم مشترك وأن المدّعى عليه يركن في الموقف المحدد له بعلم الجيران،
  • أن المواقف مؤمنة لمعظم الشقق في البناء ما عدا شقة واحدة وهي ليست الشقة موضوع النزاع،
  • أن المدّعى عليه صرّح بأنه عادة يركن في الموقف المخصص له ولكن أحياناً يأتي ويكون أحد السكان قد ركن محلّه،

وحيث ثابت مما تقدم أن المدّعي البائع إلتزم بأن يخصص المبيع بموقف سيارة،

وحيث ثابت أن المدّعي لم يتمكن من تسجيل الموقف المخصص للمبيع في الدوائر العقارية، فيكون قد تخلّف عن تنفيذ كامل موجباته العقدية،

وحيث أن المدّعى عليه صرّح بأنه كان يرفض تسديد الرصيد المتبقي من الثمن لعدم إنفاذ المدّعي لكامل الموجبات المتفق عليها في العقد،

وحيث أن عدم تسديد المدّعى عليه لرصيد الثمن مبرّر بعدم إنفاذ المدّعي للموجبات الملقاة على عاتقه والتي من ضمنها تخصيص الشقة موضوع البيع بموقف سيارة،

وحيث طالما أن المدّعي لم ينفذ كامل الموجبات الملقاة على عاتقه فلا يعود له المطالبة بفسخ العقد بحجة عدم تسديد المدّعى عليه لرصيد الثمن ويقتضي رد الطلب لهذه الجهة،

3_ في الإدعاء المقابل

حيث أن المدّعى عليه طلب مقابلة إلزام المدّعي بإزالة النواقص والعيوب ومنها تخصيص المبيع بموقف للسيارة كما طلب تسجيل القسم رقم 7 من العقار رقم ..../الفنار على إسمه،

وحيث أن الإدعاء المقابل جاء متلازماً مع الإدعاء الأصلي ويدخل في اختصاص هذا القسم فيقتضي قبوله شكلاً،

وحيث أن المدّعى عليه عاد وطلب في لائحته الأخيرة بإلزام المدّعي، المدّعى عليه مقابلة، بتسجيل القسم المتنازع عليه وأبدى استعداده لتسديد الرصيد المتبقي من الثمن بعد أن رجع عن طلبه الرامي الى إزالة النواقص والعيوب،

وحيث يكون الإدعاء المقابل محصوراً بتسجيل القسم موضوع النزاع على إسم المدّعى عليه بعد رجوع المدّعى عليه المدّعي مقابلة عن طلباته لجهة إلزام المدّعي بإزالة النواقص والعيوب،

وحيث أن المدّعى عليه طلب رد الطلب لسبق الإدعاء،

وحيث أن سبق الإدعاء يتوافر عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصة للنظر في الدعوى،

وحيث ثابت أن المدّعى عليه كان قد تقدم تدعوى بوجه المدّعي ترمي الى الإلزام بالتسجيل أمام هذه المحكمة وقد انتهت بصدور قرار عن هذه المحكمة قضى بإسقاط المحاكمة لمرور مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 512 أ.م.م.،

وحيث ثابت أن الدعوى المذكورة أقيمت أمام هذا القسم وانتهت بصدور قرار بإسقاط المحاكمة الأمر الذي يجعل شروط سبق الإدعاء غير متوافرة فيها،

وحيث أن المدّعى عليه يطلب مقابلة إلزام المدّعي بالتسجيل مع تعهده بتسديد الرصيد المتوجب من الثمن،

وحيث طالما أن تقاعس المدّعى عليه عن تسديد الرصيد الباقي من الثمن مبرّر بعدم إنفاذ المدّعي لموجباته العقدية وفي ضوء رد طلب فسخ العقد وعملاً بمبدأ التنفيذ العيني للعقود فيقتضي قبول الإدعاء المقابل وإلزام المدّعي المدّعى عليه مقابلة بتسجيل القسم رقم 7 من العقار رقم ...../ الفنار على إسم المدّعى عليه، المدّعي مقابلة، وإلزام هذا الأخير بتسديد الرصيد المتوجب من الثمن والبالغ 17000 د.أ. بالتزامن مع التسجيل،

وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت لها هذه المحكمة فلم يعد من جدوى للبحث في باقي الأسباب والطلبات الزائدة او المخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في معرض التعليل،

لذلــك

يحكم:

1_ برد الإدعاء الأصلي،

2_ بقبول الإدعاء المقابل شكلاً،

3_ بقبول الإدعاء المقابل أساساً وإلزام المدّعي، المدّعى عليه مقابلة، ...... بتسجيل القسم رقم 7 من العقار رقم ..../الفنار على إسم المدّعى عليه، المدّعي مقابلة، ..... وإلزام هذا الأخير بتسديد الرصيد المتوجب من الثمن والبالغ 17000 د.أ.، سبعة عشر ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع، بالتزامن مع التسجيل،

4_ برد باقي الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة،

5_ بتضمين الجهة المدعية كافة النفقات القانونية،

        حكماَ صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 27/6/2013

 رقم 665/160/2013

                                                                                القاضي/ شرف الدين

 

 

 

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment