صندوق التعويضات في قانون الايجارات الجديد
" ... وحيث يطلب المدعي استطراداً تكليف من يلزم لتحديد بدل المثل والزام المدعى عليه بدفعه، في حين يطلب المدعى عليه عدم الزامه بدفع بدلات المثل والزيادات لاستفادته من صندوق المساعدات، مدلياً بعدم اختصاص المحكمة للبت بالنزاع ووجوب احالة الملف الى اللجنة المختصة،
وحيث يقتضي في ضوء ما ورد من اقوال ومطالب فريقي النزاع البت في مدى تحقق اختصاص هذه المحكمة للنظر في هذا الطلب،
وحيث من المعلوم ان الخلاف قد نشأ لهذه الناحية على اثر قرار المجلس الدستوري الذي ألغى المادتين 7 و13 والفقرة "ب"/4 من المادة 18 من القانون الصادر بتاريخ 8/5/2014، وكانت المادة 7 الملغاة تنص على انشاء لجنة للنظر بتحديد بدل المثل، فانقسمت الآراء لجهة ايلاء صلاحية اللجنة الى القاضي المنفرد الذي تعود له صلاحية النظر بدعاوى الايجارات بحسب المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية، الا ان هذا الامر قد حسم بصدور القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017 في المادة السابعة منه التي أولت صراحة امر النظر في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار بلجنة ذات طابع قضائي تعيّن بموجب مرسوم بناءً على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية وقد حدد في متن المادة المذكورة تأليف هذه اللجنة وكيفية عملها، كما ان المادة 8 من القانون ذاته أولت اللجنة المذكورة امر النظر بطلبات الحصول على مساهمة من الصندوق وحددت المادة 9 كيفية نظرها في هذه الطلبات،
وحيث بالنظر الى ما تقدم يتبين ان الاختصاص بالنظر بطلب تحديد بدل المثل والنظر في طلبات الاستفادة من صندوق المساعدات يعودان حصراً للجنة المومأ اليها اعلاه، ما يقتضي معه ردهما لعدم الاختصاص،
وحيث يقتضي رد طلب المدعي تدوين احتفاظه بالمطالبة ببدلات المثل التي ستستحق من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي، اذ ليس للمحكمة حفظ حقوق تولى القانون تنظيم اصول حمايتها والمطالبة بها، فيبقى للمدعي ان يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا المجال توصلاً لصيانة حقوقه والمحافظة عليها...
(قرار رقم 47/2018، تاريخ 31/1/2018، القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن، الرئيس اوجينا نصير منشور في كساندر النسخة الالكترونية)