منع المريض من الخروج من المستشفى يشكل تعدياً على الحرية الشخصية
منع المريض من الخروج من المستشفى
لدى الاطلاع،
حيث لا يعود لأي مستشفى منع المريض الموجود لديه من مغادرة المستشفى بسبب توجب مبالغ مالية بذمته أو بذمة الأشخاص المسؤولين عنه لما يؤلفه ذلك من حجز للحرية الشخصية،
وحيث يعود للمستشفى حق التنفيذ على الأموال وليس على الأشخاص ويؤلف فعله لهذه الجهة تعدياً واضحاً على الحرية الشخصية ينبغي وقفه سنداً للمادتين 589 و604 أ.م.م.
لذلك، نقرر:
الزام المستدعى بوجهها تمكين المريضة المشار اليها في الاستدعاء من مغادرة المستشفى الى مستشفى آخر على أن يتم النقل وفقاً للأصول الطبية وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وتكليف الموظف ... ابلاغ والاشراف على تنفيذ القرار على أن يتحقق من تواجد المريضة في غرفة عادية أو في غرفة عناية مركّزة وعلى أن يسلّف مبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية على حساب بدل النقل والتنفيذ وعلى أن ينظر بالمقتضى على ضوء تنفيذ هذا القرار واجراءاته.
(قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، الرئيس فادي النشار، قرار تاريخ 25/11/2006 منشور في مجلة العدل 2007 جزء 1 ص 355)