هل يمكن تعديل قيمة المبالغ المطالب بها من العملة اللبنانية الى الدولار الاميركي؟
أجاب رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت على المسألة القانونية المطروحة وفقاً للآتي:
" وحيث انه، من وجه أول، وعلى خلاف ما هو الحال عند تقديم الدعوى حيث يتوجب على المدعي أو المستأنف أن يرفق ايصالاً بالرسوم المتوجبة، تحت طائلة رد الدعوى شكلاً، فانه يمكن للمدعي تعديل المبالغ المطالب بها في بدء المحاكمة. على انه يتوجب عليه، عند استصدار الحكم، أن يسدد الرسم القضائي المتوجب ذلك ان العبرة هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.
( رئيس الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الرئيس نسيب إيليا، قرار رقم 381 تاريخ 22/5/2023، منشور في العدل 2023 جزء 2 ص 441)