البند التحكيمي والدفوع الإجرائية _ متى يجب الادلاء بعدم الاختصاص؟
البند التحكيمي والدفوع الإجرائية _ متى يجب الادلاء بعدم الاختصاص؟
أجابت محكمة التمييز بقرار حديث على هذه المسألة القانونية اذ اعتبرت:
"وحيث انه بمقتضى أحكام المادة /52/ أ.م.م تعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص، وبحسب المادة /53/ أ.م.م أن التمسك بالدفوع الإجرائية يجب أن يتم في بدء المحاكمة ما لم يتعلق بعدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي أو المكاني الالزامي؛
وحيث ان اختصاص الهيئة التحكيمية، وان اعتبر بمنزلة الاختصاص النوعي الا أن هذا الاختصاص يبقى ذي طابع نسبي لا مطلق لأنه يخضع لقواعد تعاقدية ترتبط بإرادة الفرقاء الشخصية من حيث الاتفاق على الخضوع للتحكيم أو الرجوع عنه أو تعديله ويتعيّن عليهم اذ ذاك الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع؛
وحيث ان محكمة الاستئناف بردّها الدفع المتعلّق بعدم اختصاص قضاء العجلة لوجود بند تحكيمي شكلاً لعدم الادلاء به في بدء المحاكمة، لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي ولا أحكام القانون المتعلقة بالبند التحكيمي، ما يؤول الى رد السبب التمييزي الأول لعدم القانونية".
(محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الخامسة، الرئيس جانيت حنا (منتدبة) والمستشاران نويل كرباج وجوزف عجاقه، قرار رقم 13 تاريخ 22/3/2023 منشور في العدل 2023 جزء 1 ص 117)
وهذا القرار الحديث هو تأكيد لقرار صادر عن محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، تاريخ 22/3/2006 الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشاران الياس ناصيف والهام عبد الله منشور في المصنف في القضايا المدنية 2006 ص 68 والذي جاء فيه: " وحيث ان الدفع باللاصلاحية المبني على البند التحكيمي الوارد في عقد ايجار السفينة بين المميزة والمميز عليها، انما يتعلق بمصلحة الفريقين المتعاقدين، وينحصر مفعوله في العلاقة بينهما، وتبعاً لذلك ينطبق على الصلاحية في هذه الدعوى مفهوم الصلاحية النسبية، لتعلقها بمصالح فردية، وبالتالي يجب الادلاء بها قبل البحث بأي دفع او دفاع آخر، والا استهدف الدفع بها للردّ، تطبيقاً لأحكام المادة 81 أ.م.م. (قديم).
وحيث ان محكمة الاستئناف، بعدما أكدت ان المميزة اثارت مسألة عدم اختصاص المحاكم اللبنانية، لأن المميزة لا تقيم في لبنان، ولأن العقد لم يجر ولم ينفذ في لبنان، قبل ان تدفع بلاصلاحية المحكمة بسبب وجود بند تحكيمي.
وحيث ان محكمة الاستئناف استفاضت في شرح الصلاحية وأسبابها وغاياتها ومفاعيلها، والفرق بين الصلاحية المطلقة والصلاحية النسبية، وقررت استناداً إلى المبادئ العامة المتعلقة بمصالح عامة أو بمصالح فردية، وإلى نص المادة 824 أ.م.م. (قديم) بأن الصلاحية المتعلقة بالبند التحكيمي هي صلاحية نسبية، وبالتالي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة، عملاً بالمادة 81 أ.م.م. (قديم)، وذلك لأن المادة 824 من هذا القانون تضمنت ان الفقرة التحكيمية تجيز للفريق الذي استحضر بغير حق لدى احدى المحاكم، ان يتذرع بالدفع المعروف «بدفع اللاصلاحية»، فلو كانت الصلاحية المنصوص عليها في هذه المادة مطلقة لما كان من حاجة لأن يدلي المدعى عليه بعدم الصلاحية، بل كان من واجب المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تثير عدم الصلاحية تلقائياً.
وحيث ان محكمة الاستئناف بما قضت به لم تخالف احكام المادتين 81 و824 أ.م.م. ويقتضي ردّ ما أدلت به المميزة لهذه الجهة.