تعهد بتحمّل جميع الرسوم المالية والبلدية ورسوم الكهرباء
تعهد بتحمّل جميع الرسوم المالية والبلدية ورسوم الكهرباء
... وحيث انه ورد في التعهّد موضوع التنفيذ بأنّ المنفّذ عليها تتعهّد بتحمّل جميع الرسوم المالية والبلدية ورسوم الكهرباء المتوجّبة على القسم /31/ من العقار رقم 1386/صور حتّى تاريخ التعهّد والاستحصال على القيمة التأجيريّة،
وحيث انّ التنفيذ الجبري الذي يحصل عن طريق الحجز التنفيذيّ عبر دائرة التنفيذ، لا يتمّ الاّ بناءً على سند تنفيذيّ،
وحيث انّه يشترط في السند التنفيذي لكي يكتسب القوّة التنفيذيّة أن يكون الحقّ المثبت فيه قابلاً للاقتضاء بكونه معيّن المقدار ومستحقّ الأداء (ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء 21 ص 181 وما يليها، بند 427 وما يليه)
وحيث انّه يعتبر الدين معيّن المقدار متّى تحدّد ماهيّته وقدره بحيث يتسنّى للدائن أن يعرف الحد الذي يجب أن يقف عنده ( سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان الجزء الأوّل، صادر 1999 شرح المادة 835 ص 116 و117 وأيضاً حلمي الحجّار، أصول التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي 2003 دراسات عقاريّة بند 45 ص 101)
وحيث انّه تبعاً لما تقدّم بيانه يجب أن يكون الدين معروفًا ومحدّد القيمة نقدًا وبتعبير آخر يجب أن يكون الدين معيّناً برقم معيّن وبمبلغ من النقود محدّد المقدار ( يوسف جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، منشورات عويدات 1980 بند 69 ص 69)
وحيث انّه في المنتهى فان السند التنفيذيّ يجب أن يكون كافياً ذاته بذاته أي يجب أن يكون متضمّنًا بذاته جميع المعايير التي تسمح بتعيين مقدار الدين بالشكل الموصوف في ما سلف،
وحيث انّه بالرجوع إلى التعهّد المطلوب تنفيذه ينهض انّ الدين غير محدّد المقدار وبالتالي غير كاف ذاته بذاته لتعيين هذا المقدار.
وحيث انّه تأسيسًا على ما سبق سوقه لا يكون السند موضوع التنفيذ موصوفاً بصفة السند التنفيذيّ القابل للتنفيذ مباشرة عبر دائرة التنفيذ، الأمر الذي يستوجب رد طلب التنفيذ لعدم وجود سند تنفيذيّ.
لذلك يقرر رد طلب التنفيذ لعدم اتّصاف التعهّد بصفة السند التنفيذيّ.
(رئيس دائرة التنفيذ في صور، الرئيس فيصل مكّي، قرار رقم 159 تاريخ 6/12/2006 منشور في مجلّة العدل 2016 جزء 4 ص 2197)