حق الادعاء وحق الدفاع مقيدين بحسن استعمالهما، ماهو التعسف باستعمال الحق؟
حق الادعاء وحق الدفاع مقيدين بحسن استعمالهما، ماهو التعسف باستعمال الحق؟
أجابت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشرة، الرئيس سانيا نصر، المستشاران حياة عاكوم ورنا حبقا بقرارها رقم 159/2019، تاريخ 26/6/2019، المنشور في كساندر النسخة الالكترونية على المسألة القانونية المطروحة.
وبما ان حق الادعاء وحق الدفاع مقيدين بحسن استعمالهما، فكل طلب او دفع او دفاع يدلى به تعسفاً يعرّض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه بحسب المادة 10 أ.م.م. كما يُحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعين ألف ليرة على الاقل ومليونا ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 11 أ.م.م
وبما انه يتبيّن من وقائع الدعوى حصول ضرر فعلي للمستأنف عليه من جراء تقديم الاستئناف الحاضر والمماطلة في المحاكمة، لا سيما انه قُدم منذ العام 2015 وتغيّب المستأنف عن حضور جلسات عديدة منها دون عذر مشروع ومنها جلسات مخصصة لاستجوابه الامر الذي يدل على عدم جديته في السير في المحاكمة على وجه تجاوز حدود حسن النية مما كبّد المستأنف عليه نفقات جمّة كان بغنى عنها، فضلاً عن تأخير فصل الاستئناف على وجه غير مبرر فيمسي طلبات المستأنف عليه مستوجبة القبول مما يقتضي معه الزامه بدفع تعويض الى المدعي المستأنف عليه بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ليرة لبنانية.