صفة المداعاة للجمعية السياسية في مرحلة استكمال اجراءات تأسيسها
أكّدت محكمة التمييز الجزائية في العديد من قراراتها بأن صفة المداعاة للجمعية السياسية في مرحلة استكمال اجراءات تأسيسها والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية لها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية، تكون متحققة ومتوافرة تبعاً لنشر العلم والخبر ويعود لرئيسها الحق بممارسته وفق الاحكام القانونية المتذرع بها من الفريقين.
كما أوضحت محكمة التمييز بان تذرع المستأنفين بوجوب الاستحصال على قرار من الهيئة الادارية بالمداعاة هو في مطلق الاحوال مستوجب الرد لاستحالة الاستحصال على هكذا قرار عن هيئة قبل انتخابها سيما وان النظام الداخلي للجمعية المستأنف عليها وقانون الجمعيات لا يوجبان الاستحصال على قرار مسبق. (قرار رقم 8/2010 مطبوعات، تاريخ 13/4/2010، تمييز جزائي، غرفة تاسعة، الرئيس نعمة لحود، المستشاران جان مارك عويس ووفاء مطر منشور في كساندر النسخة الالكترونية)
يراجع أيضاً قرار رقم 21/2015 مطبوعات، تاريخ 5/5/2015، تمييز جزائي، غرفة تاسعة، الرئيس المكلف مادي مطران، المستشاران جان مارك عويس ووفاء مطر منشور في كساندر النسخة الالكترونية جاء فيه: "وحيث ان رئيس الجمعية يقوم بتمثيلها تجاه الغير وفقاً للنظام المبرزة نسخة عنه في الملف الذي لم ينص على وجوب الاستحصال على قرار من الهيئة الادارية في حال تقديم الدعاوى باسم الجمعية".