الإقرار بالدين ومرور الزمن على الحق، هل الإقرار بالدين يقطع مرور الزمن على الحق بالدين؟
الإقرار بالدين ومرور الزمن على الحق
هل الإقرار بالدين يقطع مرور الزمن على الحق بالدين؟
أجابت محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب، الغرفة الخامسة، الرئيسة رين مطر، المستشاران امل ايوب وايهاب بعاصيري بقرارها رقم 26/2024، تاريخ 8/2/2024، المنشور في كساندر النسخة الالكترونية على المسألة القانونية المطروحة.
المواد القانونية المتصلة:
تنص المادة 344 من قانون الموجبات والعقود على انه: " تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان".
تنص المادة 358- ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.
تنص المادة 360- ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.
الاجتهاد القضائي:
" وحيث انه لجهة اقرار المدعى عليه بالمديونية خلال استجوابه في الدعوى الاخرى فضلاً عن انه ادلى انه سدد الدين في اطار تصفية العلاقات المالية مع شقيقه، فانه من الثابت بأحكام المادتين 344 و361 م.وع. ان مرور الزمن يسقط الموجب عينه وليست الدعوى ولا يعود ممكناً بعد انقضاء مدة مرور الزمن ان يدلي الدائن بالموجب إن ادعاءً او دفاعاً، فسقوط الحق بمرور الزمن مبني على قرينة ابراء سابق وتلك القرينة لا يمكن دحضها او ردها باثبات العكس حتى بالاقرار او اليمين
وحيث انه بعد سقوط الموجب المدني يبقى الموجب الطبيعي ويعود للمدين مسألة الايفاء او عدم الايفاء انطلاقاً من قناعاته،
وحيث ان الاقرار الذي يقطع مرور الزمن هو ذلك الحاصل قبل انقضاء المهلة وبالاقرار تعود المهلة للسريان منذ البدء اما الاقرار الحاصل بعد انقضاء المهلة على فرض حصوله لا يحيي الموجب،
وحيث ان ادلاءات المستأنفة المخالفة لهذه الوجهة تكون مردودة والحكم الابتدائي واقع في محله من حيث النتيجة التي توصل اليها انما وفق التعليل المساق أعلاه".
(قرار رقم 26/2024، تاريخ 8/2/2024، محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب، الغرفة الخامسة، الرئيس رين مطر، المستشاران امل ايوب وايهاب بعاصيري منشور في كساندر النسخة الالكترونية)