التبويبات الأساسية

العلمانية

العلمانية

العلمنة

.... تدور اليوم كلمة علمنة على كلّ لسان وشفة، واسهامًا في سلامة الحوار حولها، نودّ القاء بعض الأضواء على مفهومها وضرورة تحقيقها في لبنان، وبيان أنّ ذلك لا يمسّ عقائد الأديان بأذىً.

لمحة تاريخية

أولاً : في البلاد العربية

لم تعرف المجتمعات الاسلاميّة حتّى القرن العشرين "قضيّة العلمنة" لأسباب كثيرة:

1 _ لأنّه ليس في الاسلام من كنيسة تجسّد المؤسّسة الدينيّة ولا من اكليروس يتولّى ادارة شؤون الكنيسة ومصالحها بمعزلٍ عن المؤمنين.

2 _ لأنّ الحاكم الدنيويّ كان في الوقت نفسه الامام الدينيّ، خليفة الرسول. فالسلطتان الروحيّة والسياسيّة في يدٍ واحدة، فلا ازدواجيّة في السلطة وبالتالي لا نزاع.

3 _ لأنّ أكثريّة السكان _  وفي عددٍ كبيرٍ من الأقطار جميع السكان _ كانوا على دين الاسلام.

والأقليّات بوجه عامّ لم تكن لتعانيَ اضطهادًا، بل كانت تعيش في جوّ من التسامح لا سيّما أهل الكتاب، سيرًا على تعاليم القرآن الكريم الذي أعلن أنّ النصارى هم أقربُ عباد اللّه للمسلمين. وفي القرن التاسع عشر تمتّعت الأقليّات ببعض الامتيازات على أثر تدخّل الدول العربيّة.

لأنّ الحريّة الفكريّة لم تكن لتؤلّف قضيّة هامّة في تلك العهود.

وهكذا لم يبرز أيّ صراع بين الدولة ورجال الدين، ولا بين دين الدولة ودين الرعية. وظلّت الحال على ما سبق حتّى القرن العشرين حيثُ طرحت قضيّة العلمانيّة لأسباب كثيرة منها:

1 _ انهيار السلطنة العثمانيّة وتقسيمها الى دول مستقلّة وانتهاء الخلافة.

2 _ تخلّي الدولة التركيّة التي حلّت محلّ السلطنة العثمانيّة عن زعامتها الاسلاميّة، وتبنّيها النظام الجمهوريّ وعلمانية الدولة شعارًا علنيَّا رئيسيًّا على غرار الدولة الأوروبيّة.

3 _ التحوّل الفكريّ الجوهريّ الذي وجد طريقة الى المجتمعات العربيّة من جرّاء الاتّصال بالغرب، ودخول الثقافة والقيم الغربيّة إليها. ومنها الحرّية الفرديّة وحرّية المعتقد والمساواة في الديمقراطيّة .

4 _ تَبَنّي النظام الديمقراطيّ في بعض الدول العربية، وتزايد حاجة المساواة ووحدة التشريع بين المواطنين، وعدم التفريق بينهم بسبب المعتقد الدينيّ.

5 _ نشوء بعض الدول العربيّة التي لم يعد فيها المسلمون فيها أكثريّة مطلقة، أو التي تضم أقليّات كثيفة لا بُدّ من ادخالها في الحسبان ومشاركتها في الحكم.

6 _ انتشار الشعور بأنّ الرابطة القوميّة أقوى من الرابطة الدينيّة في الحياة الوطنيّة.

7 _ انخفاض دور الدين في الحياة العصريّة وارتفاع دور التكنولوجيا.

8 _ تزايد عدد الفاترين دينيًّا أو غير المؤمنين والاقرار بحقّهم في رعاية الدولة اسوةً بباقي المواطنين.

كلّ تلك العوامل الجديدة التي ظهرت، أدخلت معها مفهوم العلمنة الى أرض العروبة.

ثانياً : في الغرب

نشأت الفكرة العلمانيّة في أوروبا، من خلال الصراع الدائر منذ القرن السادس عشر بين الكاثوليك والبروتستانت في ناحية، وبين ملوك أوروبا والكرسي البابويّ في ناحية أخرى. فعندما ظهرت الدعوة البروتستانتيّة في أوروبا، ولا سيّما في فرنسا، راح الكاثوليك يضايقون أتّباعها لخروجهم على التعاليم الرومانيّة وتصديعهم وحدة الصفّ الروحيّة، لا بل ذهب بعض الفرنسيّين الى حدّ الاعتقاد أنّ ظهور تلك الدعوة سبب ضعف الشعب الفرنسيّ، وكارثة على وحدته الوطنيّة نفسها، حتّى أنّ أحدهم قال: "انه لَمِن الجنون أن ننتظر السلام والراحة والصداقة بين أشخاصٍ مختلفي الأديان".

ومن جهة أخرى، منذ أن أصبحت الكنيسة الكاثوليكيّة في روما قوّة أدبيّة وزمنيّة كبرى، حصلت احتكاكات بينها و بين السلطات المدنيّة المنتشرة في أوروبا. وقد اتّخذت تلك الاحتكاكات أحيانًا شكل صراع حادّ، يحاول كلّ جانب فيه السيطرة على الجانب الآخر واخضاعه لتوجيهاته ومصالحه.

كان من شأن كلّ ما حصل من أحداث وتطوّرات أن اندفع الكرسي الرسوليّ إلى اعادة صياغة عقيدته المتعلّقة بعلاقات الكنيسة بالدولة.

وكان البابا لاوون الثالث عشر في أواخر القرن التاسع عشر صاحب التوجيه الجديد. فأذاع منشورَين رسوليّين أهمّهما منشور "اللّه الأزليّ" حيث أعلنت الكنيسة للمرّة الأولى مبدأ التفريق بين السلطتين، الدينيّة والمدنيّة، واستقلال كلاًّ منها في حقل نشاطها وصلاحيّاتها، فميّزت بين المجتمع الدينيّ والمجتمع المدنيّ، الأول مُكلّف بالنظام الروحيّ، والثاني بالنظام الزمنيّ، وكلٌّ منهما سيّدٌ في مقامه، كما أعلن أنّه لا يجوز الزام أحدٍ من الناس باعتناق الدين الكاثوليكيّ بالقوّة...أمّا المنشور الثاني فكانت غايته حضّ المؤمنين على احترام نظامهم الرسميّ والولاء لدولتهم ولاءً كليًّا.

وتواصل تطوّر القضيّة، لا سيّما في فرنسا، حتّى استقرّت على صيغة قانونيّة أقرّها المجلس النيابيّ الفرنسيّ في قانون 1905، الذي يُعتبر أهمّ تشريع عرفته أوروبا ينظّم علاقات الدين بالدولة على أساس التفريق بينهما واحترام حرّية المعتقد وحياد الدولة تجاه الأديان.

ومَن يراجع محاضر جلسات مجلس النوّاب الفرنسيّ عند دراسة هذا القانون، يعلم أنّ الأمر لا يتمّ في جوٍّ من الصفاء والتجرّد كما يُخيّل لقارئ النصّ القانونيّ الجامد، وأنّ الأهواء والتيارات المتضاربة بلغت أوجّها من الحدّة في المناقشات.

الاّ أنّ قانون 9كانون الأول 1905 جاء أوّل شرعة أساسيّة ركّزت العلمانيّة على قواعد واضحة سليمة يُمكن اعتبارها المرجع الرئيسيّ لمفهوم العلمانيّة الشائع اليوم في العالم، غربه وشرقه.

ثالثاً: في العالم الماركسي

بينما كانت قواعد التعامل بين الدولة والكنيسة تستقّر في أوروبا الغربيّة على أُسس من الاستقلال والحياد والحرّية والاحترام المتبادَل، ظهرت العقيدة الماركسيّة التي تعتبر الدين أفيون الشعب.

تَعتبر الماركسيّة أنّ الدين هو من بقايا النُّظم الاقتصاديّة الاجتماعيّة الاستغلالية، وأنّه لا بدّ من تحرير الانسان منه تمامًا كما ينبغي تحريره من الرأسماليّة الطاغية، ونقل عقل الانسان من الطابع الخرافيّ الغيبيّ الى الطابع المادّي الواقعيّ.

الاّ أنّ الدولة الشيوعيّة المعتنِقة الماركسيّة، إدراكًا منها بعمق الأثر الايمانيّ في نفوس الناس، علمت أنّ اقتلاعه لا يتمّ بالعنف بل بالتربية والتعليم.

لذلك نرى أنّ الكنائس لا تزال تجد لها مكانًا في الدول الشيوعيّة حاليًّا.

كما أنّ حريّة المعتقد وممارسة الشعائر الدينيّة مُعترف بهما في دساتير تلك الدول، دون الدعاية الدينيّة، ودون حقّ فتح المدارس أو تعليم الدين في المدارس. مثال ذلك:

تنصّ المادة124 من دستور اتّحاد الجمهوريّات الاشتراكيّة السوفياتيّة على أنّه " لكي تؤمّن للمواطنين حرّية المعتقد الديني، تُفصل الكنيسة في الاتّحاد السوفياتّي عن الدولة، والمدرسة عن الكنيسة، ويُعترف لجميع المواطنين بحرّية ممارسة الشعائر الدينيّة وبحرّية الدعاية اللادينيّة.

الاّ أنّ بعض الدول الشيوعيّة ظلّت أكثر رحابة تجاه الكنيسة، ومنها بولندا و يوغوسلافيا. فقد نصّت المادة 46 من دستور يوغوسلافيا، مثلاً:

ممارسة الشعائر الدينيّة حُرّة وهي أمور شخصيّة للمواطنين، والجمعيّات الدينيّة منفصلة عن الدولة وتمارس وظائفها الدينيّة بحرّية، كما يجوز لها أن تؤسّس المدارس الدينيّة لتأهيل رجال الدين، ويُعتبر مخالفًا للدستور التعسّف في ممارسة العقائد واستغلال النشاط الدينيّ لأغراض سياسيّة. ويقدّم المجتمع الاشتراكيّ المعونة الماديّة للجمعيّات الدينيّة و يجوز الترخيص بتملّك العقارات في الحدود المــــُبيّنة بالقانون الاتّحاديّ".

رابعاً : في المواثيق الدَوليّة

كان لا بُدّ لمنظّمة الأمم المتّحدة عندما انعكفت على وضع وثيقة حقوق الانسان، من التعرّض إلى مسألة الحرّية الدينيّة وعلاقة الدولة بالأديان.

وقد استغرق البحث في الموضوع جلسات طويلةً من الجدل والنقاش بين أنصار الايمان من جهة وأنصار الالحاد من جهة أخرى، الى أن تدخّل في النهاية أنصار العلمانية ففصلوا بينهما بإقناعهما بضرورة تبنّي احترام الرأيَين و الأخذ بالعلمانية.

وهكذا صوتّت الجمعيّة العموميّة على المادتين الأولى والثانية من الاعلان العالميّ لحقوق الانسان على الوجه التالي:

المادة الأولى:" يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الاخاء".

المادة الثانية :" لكلّ انسان حقّ التمتّع بكافّة الحقوق والحريّات الواردة في هذا الاعلان دون أيّ تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيّ أو أيّ رأيّ آخر..."

ثم جاءت الاتفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الصادرة في 16\12\1966، والتي أقرّها لبنان في سنة 1973 فأكّدت في مادّتها 18 ما يلي :

" لكلّ فرد الحقّ في حرّية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحقّ حريّته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وفي أن يعبّر منفردًا مع آخرين بشكل علنيّ أو غير علنيّ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيّد أو الممارسة أو التعليم".

" لا يجوز إخضاع أحد لإكراهٍ من شأنه أن يعطّل حرّيته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها".

"تخضع حرّية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحّة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحريّاتهم الأساسية".

" تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتّفاقيّات باحترام حرّية الآباء والأمهات والأولياء القانونيّين عند امكانيّة تطبيق ذلك، في تأمين  التعليم الدينيّ أو الأخلاقيّ لأطفالهم تَمشِّيًا مع معتقداتهم الخاصّة".

وهكذا وضعت الأمم المتّحدة الأسس العامّة للعلمانيّة.

 

تعريف العلمانية 

اذا انطلقنا من المبادىء العامّة التي أعلنتها شرعة حقوق الانسان، يمكن تحديد أسس العلمانيّة كما يلي :

أولاً :حياد السلطة

على السلطة، أي الدولة ومؤسساتها، أن تقف موقفاً غير منحاز تجاه المعتقدات الدينيّة، وهذا يعني:

* ليس للدولة أن يكون لها معتقد دينيّ مُعيّن، أو معتقد الحادي. وعليه، يجب على الدستور أن يكون خلوًا من اعتناق أيّ دين أو من أيّ موقف ضدّ الدين.

* عدم التمييز من قبل الدولة بين الأديان بل معاملتها بالتساوي.

* ليس للدولة أن تُفاضل بين المؤمنين في معاملتها بل أن تساوي بينهم بالاحترام والحماية.

* ليس للدولة أن تميّز بين المؤمنين وغير المؤمنين في تعاملها معها، فلا تفريق بينهما عند تولّي الوظائف أو المهمّات.

* ليس للدولة أن تتدخّل في شؤون الدين أو للدين أن يتدخّل في شؤون الدولة، فعلى الدولة أن ترضى بأن تنظّم الأديان أمورها ومؤسّساتها كما تشاء وألاّ يؤدّي ذلك إلى الاخلال بحرّيات الغير وحقوقهم وبالنظام العامّ والآداب العامّة والسلام الوطنيّ.

* على الدولة أن تسنّ قوانينها على أساسٍ شامل لجميع المواطنين ووفقًا لمصالحهم المشتركة العامّة.

ثانياً: الحرّية الدينية.

انّ النظام العلمانيّ يقرُّ بما يلي:

* حرّية الاختيار الدينيّ بأن يعتنق الفرد دينًا أو لا يعتنق، بدون أن يتعرّض له أحد.

* بأن يحقّ للفرد أن يغيّر معتقده الدينيّ فينتقل المسيحيّ إلى الاسلام أو المسلم الى المسيحيّة أو غير ذلك.

* بأن يمارس المؤمن وغير المؤمن شعائر دينيّة بحرّية وعلنًا دون أن يمسّ بذلك حريّة سواه، ويسيء إلى الراحة العامة والأمن العامّ.

* أن يعبّر المؤمن وغير المؤمن عن معتقدهما بحرّية دون مضايقة، كتابةً أو كلامًا في حدود احترام كلّ منهما للآخر.

بالطبع، انّ الحدود التي تلازم ممارسة هذه الحريّات يعود تقديرها إلى السلطات، ولا سيّما الى القضاء ويضيق المجال للدخول في تفاصيل تطبيق هذه الحدود لا سيّما عدم المسّ بحرّيات الآخرين وحقوقهم وبالسلامة العامّة والنظام العامّ والصحة العامّة والأخلاق العامّة.

ونكتفي بالإشارة الى أنّ الفقه والاجتهاد قد أرسَيا أصولًا وقواعد واضحةً كفايةً بهذا الخصوص لكي لا يأتي التطبيق تعسّفيًّا معطِّلاً لحريّة المعتقد.

ثالثاً: حرّية التعليم الدينيّ

انّ هذه الحرية التي يضمنها النظام العلمانيّ تعني:

* حرّية رجال الدين بأن يُعلنوا عن تعاليم دينهم وينشروها.

وهنا تُطرح مسألة التعبير الذي يَعني قيام رجال الدين بدعوة أتباع الأديان الأخرى الى ترك أديانهم و اتباع دين المبشّر. انّ مثل هذا العمل، عندما يتّخذ شكل الإخلال بالأمن وبحرّيات الغير والتعرض بالأديان الأخرى، يتعدّى حرّية التعليم.

* حرّية الأهل، الآباء، الأمّهات، والأوصياء القانونيّين، في اعطاء أولادهم التعليم الدينيّ أو الأخلاقيّ الذي يتمشّى مع معتقداتهم الخاصّة، وعلى الدولة أن تُمكِّن الأهل من ممارسة حقّهم هذا.

ويفسّر البعض هذا الحقّ بأن تُؤمِّن الدولة نفقات هذا التعليم إمّا في مدارسها أو في مؤسّسات خاصة.

رابعاً: تَمَلُّك المؤسّسات الدينيّة:

وتقرّ العلمانيّة للأديان بأن تتملّك المؤسّسات اللازمة لنشاطها وحاجتها من الأموال العقاريّة أو المنقولة.

خامساً: العلمانية لا تَمسّ الأديان:

من التعريف الذي قدّمنا خطوطه الرئيسيّة يتَّضح أنّ العلمنة لا تمسّ بالمعتقدات الدينيّة، لا بل تحترم ايمان المواطنين ومؤسّساتهم الدينيّة وتحميهم في ممارسة شعائرهم. لا بل أنّ العلمانيّة تنسجم مع صدق الايمان و ابعاد الزَّيف والرياء عنه، اذ يصبح الايمان فعلاً حرّاً اراديًّا نابعًا عن قناعة المتعبّد وليس عن اكراه القوانين.

(يراجع في ذلك كتابات جوزف مغيزل في النظام وفي الأحزاب و في العلمانية و الطائفية : الجزء الأول : ص 368)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment