مقاضاة المدارس قضائياً
مقاضاة المدارس
... وحيث انّه من الثابت فقهًا واجتهادًا انّ مؤسّسات التعليم الخاص ومنها المدراس المرخّص بها لأفراد أو جمعيّات دينيّة أو مدنيّة لا تتمتّع بشخصيّة معنويّة ذاتيّة ومستقلّة ذات كيان قانونيّ خاص بها. وتمثل أمام القانون، كما يستفاد من نص المادة 2 من قانون تنظيم الهيئة التعليميّة، بواسطة صاحب الإجازة المرخّص له بإنشائها الذي يمكن أن يكون شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا. الاّ أنّ هذا الأخير يجب أن يمثل أيضًا بواسطة شخص طبيعيّ يمثّله قانونًا دون أن يصبح هو صاحب الإجازة، إذ تبقى هذه الصفة للشخص المعنويّ.
وحيث يتبيّن من قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم ... المبرز انّ صاحبة إجازة مدرسة ... هي مؤسّسة .. .
وحيث انّ مسألة اهليّة التقاضي تتعلّق بالنظام العام. وانّ انتفاءها هو عيب موضوعيّ يؤدّي إلى بطلان الإجراء القضائيّ وفق أحكام المادة 60 أ.م.م وتقبل دفوع البطلان بشأنها دون اشتراط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع وفق أحكام المادة 61 من ذات القانون.
وحيث انّه وفق أحكام المادة 61 المذكورة في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدّي للبطلان ممكنًا. فلا يقرّر البطلان إذا كان سببه زال عند إصدار الحكم.
وحيث انّه أيضاً ولجهة الدفع بانتفاء الصفة فهو من دفوع عدم القبول ويجوز تصحيح العيب الناتج عنها قبل إصدار الحكم. وكذلك الأمر إذا كان الشخص ذو الصفة للإدّعاء أصبح خصمًا في الدعوى قبل إنقضاء مهل السقوط (المواد 62 و65 أ.م.م)
وحيث انّه من المتّفق عليه فقهًا واجتهادًا انّ التصحيح الممكن هو التصحيح الذي يتمّ ضمن المهلة القانونيّة عندما يكون الإجراء المعيوب مرتبطًا بمهلة محدّدة. ولا يقبل بالتالي التصحيح بعد انصرام مهل الإسقاط للممارسة الحقوق لوروده خارج المهلة القانونيّة.
... وحيث انّ مهلة الشهرين المشار إليها هي مهلة إسقاط. وبالتالي لا تخضع لأسباب الوقف والانقطاع...
لذلك يحكم برد الدعوى شكلاً ....
(قاضي الأمور المستعجلة في صيدا، الرئيسة أميرة شحرور (مكلّفة) قرار تاريخ 26/1/2016 منشور في مجلّة العدل 2016 جزء 4 ص 2149)