تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة
المادة 1: معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 16 تاريخ 13/4/1943:
إنّ القوانين والمراسيم تصبح من الآن فصاعداً مرعية الإجراء في جميع أنحاء الجمهوريّة اللبنانيّة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسميّة ما لم يكن هناك نصّ مخالف.
على أنّ المراسيم التي لا تختصّ بجمهور الرعيّة تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.
في الأحوال الخاصّة الموجبة للإسراع يمكن اختصار المدّة المعيّنة في الفقرة الأولى بشرط أن يؤمّن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الإعلان عن التي ذكرت في الفقرة المشار اليها.
المادة 2: تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعيّ الذي يصبح نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1939
الإمضاء: اميل اده
أمين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
صدّق تحت رقم 521
بيروت في 2 ك1 1939
المفوّض الساميّ
الإمضاء: بيو