استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية المادة 35 من قانون الموازنة لعام 2020
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020
قانون نافذ حكماً رقم 6 - صادر بتاريخ 5/3/2020
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 10 - الصادرة بتاريخ 5/3/2020
المادة 35- استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص،
تستوفى جميع الضرائب والرسوم والأجور عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبل الدولة، بالليرة اللبنانية فقط، بما فيها دفع إيجارات المباني المستأجرة من قبل الدولة.
وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لأجور بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.
أما بالنسبة إلى حصة الدولة في قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها فيكون استيفاؤها حصراً بالدولار الأميركي أو اليورو.