التبويبات الأساسية

استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية المادة 35 من قانون الموازنة لعام 2020

استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية المادة 35 من قانون الموازنة لعام 2020

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020

قانون نافذ حكماً رقم 6 - صادر بتاريخ 5/3/2020

تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 10 - الصادرة بتاريخ 5/3/2020

المادة 35- استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص،
تستوفى جميع الضرائب والرسوم والأجور عن كل أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف أنواع المؤسسات المملوكة أو الممولة أو المدارة، كلياً أو جزئياً من قبل الدولة، بالليرة اللبنانية فقط، بما فيها دفع إيجارات المباني المستأجرة من قبل الدولة.
وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة لأجور بعض الخدمات، فيكون ذلك إلزامياً وفقاً للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.
أما بالنسبة إلى حصة الدولة في قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها فيكون استيفاؤها حصراً بالدولار الأميركي أو اليورو.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment