التبويبات الأساسية

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور

قانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990

الفصل الأوّل - تأليف المجلس الأعلى

المادة 1: ينتخب مجلس النوّاب، فور نشر هذا القانون، وفي بدء كلّ ولاية، في أوّل جلسة يعقدها، النوّاب السبعة أعضاء المجلس الأعلى المنصوص عنهم في المادة الثمانين من الدستور، أعضاء أصيلين، كما ينتخب ثلاثة نوّاب آخرين أعضاء احتياطيّين.
ويجري الانتخاب بالاقتراع السرّيّ، وبالغالبيّة المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابيّ في الدورة الأولى، وبالغالبيّة النسبيّة في الدورات التي تلي، وإذا تساوت الأصوات، يعد أكبر المرشّحين سنًّا منتخبًا.

المادة 2: تسمّي محكمة التمييز بجميع غرفها، بعد نشر هذا القانون، القضاة العدليّين الثمانية، المنصوص عنهم في المادة 80 من الدستور، الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائيّ بمن فيهم الرئيس.
وتسمّي ثلاثة قضاة عدليّين أعضاء احتياطيّين وفقًا للأصول والشروط ذاتها.
كما تعيّن هذه المحكمة:
1- القاضي الذي يعهد إليه بوظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقًا لأحكام المادة 60 من الدستور.
2- قاضيين لمعاونة النائب العام.

المادة 3: يجتمع المجلس الأعلى برئاسة أرفع القضاة رتبة. وفي حال تغيّبه يحلّ محّله القاضي الذي يليه رتبة حسب درجات التسلسل القضائيّ.
المادة 4: يقسم أعضاء المجلس الأعلى الأصيلون والاحتياطيّون أمام المجلس النيابيّ في جلسة علنيّة اليمين الآتية:
" اقسم بالله العظيم على ان أقوم بوظيفتي في المجلس الأعلى بكلّ إخلاص وأمانة وان أصون سرّ المذاكرة والتزم في كلّ اعمالي الصدق والشرف ".

المادة 5: يكون حكمًا رئيس قلم محكمة التمييز للمجلس الأعلى، ويقسم بهذه الصفة اليمين أمامه في جلسة علنيّة. ولرئيس المجلس الأعلى، عند الاقتضاء، ان يكلّف، من بين رؤساء أقلام المحاكم العدليّة كاتبًا مساعدًا.

المادة 6: إذا انتهت وظيفة النائب أو القاضي، العضو الأصيل أو الاحتياطيّ في المجلس الأعلى، بسبب الوفاة أو لأيّ سبب آخر، وجب ملء الشغور دون إبطاء وفق الأصول المحدّدة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة 7: تنتهي عضويّة النائب في المجلس الأعلى:
أ- بالوفاة.
ب- بانتهاء مدّة ولاية المجلس النيابيّ، أو فقدان النائب شروط العضويّة فيه.
ج- بالاستقالة، ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولّى الوزارة.
وتنتهي عضويّة القاضي في المجلس الأعلى:
أ- بالوفاة.
ب- ببلوغه سنّ التقاعد القانونيّة أو فقدانه شروط العضويّة في المجلس الأعلى.
ج- بوقفه عن العمل لأسباب تأديبيّة.

المادة 8: يفصل المجلس الأعلى بالغالبيّة المطلقة من أعضائه وبالاقتراع السرّيّ في طلبات التنحّي والرد.

المادة 9: يستمرّ القاضي الذي يفقد أحد الشروط المؤهّلة لعضويّة المجلس الأعلى، لغير سبب تأديبيّ، في النظر بالقضيّة العالقة أمام المجلس الأعلى حتّى صدور الحكم فيها.
المادة 10: على المجلس الأعلى ان يبلّغ المجلس النيابيّ ومحكمة التمييز بهيئتها العامّة الحالات المبيّنة في المواد السابعة والثامنة والتاسعة من هذا القانون.

المادة 11: انّ أعضاء المجلس الأعلى، الأصليّين والاحتياطيّين، ملزمون بحضور الجلسات والمناقشات التي يدعون إليها.
فاذا تغيّب العضو عن الحضور مرّتين متتاليتين دون عذر مشروع، أعلن المجلس الأعلى استقالته من عضويّته، أمّا عفوًا أو بناءً لطلب النيابة العامة لديه.

المادة 12: اذا رغب النائب في الاستقالة من عضويّة المجلس الأعلى، يقدّم استقالته إلى رئيس المجلس النيابيّ الذي يبلغها إلى رئيس المجلس الأعلى.

المادة 13: يمكن رد أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى بمن فيهم الرئيس للأسباب الآتية:
أ- اذا كانت تربطه بالمتّهم قرابة أو مصاهرة من عمود النسب لغاية الدرجة السادسة.
ب- اذا كان قد استدعى للشهادة واستمعت شهادته.
ج- اذا كانت بينه وبين المتّهم عداوة شديدة.
يقدّم طلب الرد عند بدء المحاكمة ويفصل فيه المجلس الأعلى بالاقتراع السرّيّ وبالغالبيّة المطلقة من أعضائه.

المادة 14: على عضو المجلس الأعلى الذي يجد في شخصه سببًا للتنحّي وان كان لغير ما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة ان يعلم بذلك المجلس الأعلى الذي يفصل في أمر تنحّيه.

المادة 15: يضع رئيس المجلس النيابيّ تحت تصرّف رئيس المجلس الأعلى، وبناء لطلبه، الموظّفين الضروريّين لتأمين أعمال هذا المجلس وأعمال لجنة التحقيق.

المادة 16: تلحظ في موازنة مجلس النوّاب، في فصل خاص، الاعتمادات الضروريّة لنفقات أعمال المجلس الأعلى ولجنة التحقيق.
تجري مراحل تنفيذ النفقة العقد التصفية، الصرف والدفع، من قبل المحاسب المختصّ في مجلس النواب، بناءً لتعليمات خطّيّة أو قرارات تصدر إليه مباشرة من رئيس المجلس الأعلى، وذلك خلافًا لكلّ نص آخر.
وظيفة رئيس المجلس الأعلى وأعضائه، وأعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة مجانيّة.

المادة 17: تحفظ في مجلس النوّاب ملفّات المحاكمة المنتهية وتعتبر محفوظات وطنيّة.

الفصل الثاني - الاتهام والتحقيق

المادة 18: لا يمكن اتّهام رئيس الجمهورّية لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى أو بسبب الجرائم العاديّة الّا من قبل المجلس النيابيّ.
وللمجلس النيابيّ ان يتّهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.

المادة 19: يقدّم طلب الاتّهام بموجب عريضة يوقّع عليها خمس (5/1) أعضاء المجلس النيابيّ على الأقل.
يجب أن يكون الطلب مفصّلًا ومعلّلًا ويتضمّن:
أ- اسم الشخص أو الأشخاص المطلوب اتّهامهم.
ب- العلّة أو الجرم المنسوب إليهم.
ج- سرد الوقائع والأدلّة والقرائن المؤيّدة.

المادة 20: فور ورود طلب الاتّهام مستوفيًا الشروط، يبلّغ رئيس المجلس النيابيّ نسخة عنه إلى:
أ- جميع النواب.
ب- الشخص أو الأشخاص المطلوب اتّهامهم، ويمهلهم عشرة أيّام:
1- للإجابة عليه خطّيــًّا.
2- لتكليف محامٍ أو أكثر بالدفاع عنه، فإذا لم يستجب، عيّن رئيس المجلس من تلقاء نفسه محاميًا للدفاع عنه من المحامين المقيّدين على الجدول العام.
يبلّغ رئيس المجلس نسخة عن جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب اتّهامهم، إلى جميع النوّاب، وذلك عشرة أيّام على الأقل، قبل موعد الجلسة المخصّصة للنظر في طلب الاتّهام.

المادة 21: يعتبر كلّ ما يتعلّق بطلب الاتّهام سرّيـًّا، ويحظّر نشره تحت طائلة الأحكام المنصوص عنها في القوانين المرعيّة الإجراء.
ترفع السريّة إذا أقرّ المجلس النيابيّ الاقتراح واصدار قرار بالاتّهام.

المادة 22: يدعى المجلس النيابيّ لجلسة خاصّة تنعقد بعد عشرة أيّام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب اتّهامهم نسخة عن طلب الاتّهام، وبعد أن يستمع إلى مرافعتي الادّعاء الممثّل بأحد موقّعي طلب الاتّهام والدفاع، يقرّر المجلس النيابيّ بالأكثريّة المطلقة من أعضائه إمّا إحالته فورًا إلى لجنة نيابيّة خاصّة تدعى " لجنة التحقيق " قبل التصويت على طلب الاتّهام، أو ردّه.
المادة 23: فور الإحالة من قبل المجلس النيابيّ، تنشأ لجنة نيابيّة خاصّة تسمّى " لجنة التحقيق" مؤلّفة من رئيس وعضوين أصيلين، وثلاثة نوّاب احتياطيّين، ينتخبهم المجلس النيابيّ في الجلسة المنصوص عنها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بالاقتراع السرّيّ وبالغالبيّة المطلقة من أعضائه.
لا يمكن ان يكون عضوًا في هذه اللجنة أحد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين.

المادة 24: تخضع هذه اللجنة للأحكام المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من الفصل الأوّل من هذا القانون.

المادة 25: تتحرّى لجنة التحقيق فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الشخص أو الأشخاص المطلوب اتّهامهم ثابتة الثبوت الكافي.

المادة 26: تلتئم لجنة التحقيق في مبنى المجلس النيابيّ وتكون اجتماعاتها سرّيّة. ولها عند الاقتضاء، ان تلتئم في أيّ مكان آخر تقرّره.

المادة 27: تخضع معاملات التحقيق للأصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائيّة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 28: تكون للجنة التحقيق النيابيّة سلطات هيئات التحقيق القضائيّة. ولها ان:
- تفصل في طوارئ المحاكمة.
- تصدر مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الاحتياطيّ والإحالة أمام المراجع القضائيّة المختصّة.
- تعطى جميع الاستنابات القضائيّة.
لا تقبل قرارات لجنة التحقيق أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 29: تحيل لجنة التحقيق جميع الأشخاص غير المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور، الذين يظهر التحقيق تدخّلهم أو اشتراكهم في الجرم إلى المرجع المختصّ.
امّا إذا أظهر التحقيق تدخّل أو اشتراك أحد الأشخاص المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور، فعلى اللجنة ان تقترح على مجلس النوّاب، توسيع التحقيق ليشمل هؤلاء الأشخاص.
تطبّق على هذا الاقتراح الأصول المنصوص عنها في المادة التاسعة عشرة وما يليها من هذا القانون.

المادة 30: إذا اظهر التحقيق بحق الأشخاص المطلوب اتّهامهم أفعالًا تختلف عن الأفعال الوارد ذكرها في طلب الاتّهام، تقرّر اللجنة توسيع التحقيق ليشمل كلّ هذه الافعال.

المادة 31: يمكن لكلّ من الادّعاء والدفاع ان يطلب دعوة الشهود، فينظّمان بهم قائمة تقدّم عند بدء التحقيق، ولا يحقّ لهما بعدها طلب دعوة أكثر من شاهدين إضافيّين أثناء التحقيق.

المادة 32: عند انتهاء التحقيق، وبعد تنظيم الادّعاء المطالعة الخطيّة، يودع ملف القضيّة قلم اللجنة لمدّة خمسة ايام.
يبلّغ هذا الايداع بتاريخ حصوله إلى الدفاع الذي يحقّ له الاطّلاع في قلم اللجنة على كامل الأوراق وان يستنسخ منها ما يراه لازمًا لمطالعته الدفاعيّة الخطّيّة التي يودعها في قلم اللجنة بمهلة عشرة أيّام.
عندها يختتم التحقيق.

المادة 33: فور اختتام التحقيق، تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرّيّة، فتتذاكر وتضع تقريرها في القضيّة الذي يتضمّن:
أ- اسم او أسماء المطلوب اتّهامهم.
ب- العلّة أو الجرم المنسوب إليهم.
ج- تقدير ما إذا كانت الأفعال ثابتة الثبوت الكافي.
د- إعطاء هذه الأفعال وصفها القانونيّ وتعيين النصوص التي تنطبق عليها بتاريخ ارتكابها.
تحيل لجنة التحقيق تقريرها فورًا إلى المجلس النيابيّ، وتبلّغه إلى كلّ من ممثّلي الادّعاء والدفاع.

المادة 34: يلتئم المجلس النيابيّ في جلسة خاصّة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتعدّى عشرة أيّام من تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس، يستمع فيها إلى التقرير وإلى مرافعتي الادّعاء والدفاع.
يتمّ التصويت بالاقتراع السرّيّ على الاتّهام بغالبيّة ثلثي مجموع أعضاء المجلس.
إذا لم يدّع المجلس النيابيّ ضمن المهلة المحدّدة أعلاه، يلتئم حكمًا في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ إيداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابيّ، الذي يستمرّ في جلساته حتّى إصدار قراره في الموضوع.

المادة 35: عندما يصدر قرار الاتّهام عن المجلس النيابيّ، يرفع رئيس المجلس القضيّة فورًا إلى المجلس الأعلى بموجب إحالة يبلغها إلى كلّ من رئيس المجلس الأعلى وإلى النائب العام لديه، ويبلغ المتّهم أو المتّهمين قرار الاتّهام.
تتضمّن الإحالة إلى المجلس الأعلى نصّ قرار الاتّهام الذي اتّخذه المجلس النيابيّ وملف التحقيق.

الفصل الثالث - المحاكمة والحكم

المادة 36: فور احالة القضيّة أمام المجلس الأعلى، يباشر هذا المجلس المحاكمة وعليه ان يفصل في القضيّة خلال مدّة شهر من تاريخ تبلّغه الإحالة قابلة للتجديد مرّة واحدة.

المادة 37: ينعقد المجلس الأعلى في قصر العدل في بيروت، أو في أي مكان آخر يقرّره، عند الاقتضاء. ولا تكون جلساته قانونيّة الّا بحضور أعضائه الخمسة عشر المنصوص عنهم في المادة /80/ من الدستور بمن فيهم الرئيس.
إذا تغيّب أحد الأعضاء الأصيلين، يعمد رئيس المجلس الأعلى إلى تكليف بديل من الأعضاء الاحتياطيّين.

المادة 38: يفصل المجلس الأعلى، إمّا بقرار على حدة، وإمّا في القرار النهائيّ، في جميع الدفوع.

المادة 39: المحاكمة لدى المجلس الأعلى علنيّة الّا إذا قرّر المجلس سرّيّتها، وتتبع فيها أصول المحاكمات لدى محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام هذا القانون والأحكام المبيّنة فيه. ويبقى المتّهم طليقًا حتّى صدور القرار النهائيّ.

المادة 40: بعد التثبّت من هويّة المتّهم أو المتّهمين، يتلى تقرير لجنة التحقيق ثمّ قرار الاتّهام، ويباشر بالمحاكمة.

المادة 41: بعد ختام المحاكمة، يصدر المجلس الأعلى حكمه دون إبطاء.
يتمّ التصويت على حدة، في شأن كلّ متّهم وكلّ تهمة من التهم، وتؤخذ القرارات بالتصويت السرّيّ.
لا يمكن تجريم المتّهم الّا بغالبيّة عشرة أصوات.

المادة 42: باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بالموجبات المترتّبة على رئيس الحكومة والوزير يكون المجلس الأعلى مقيّدًا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها، ويحقّ له تعديل الوصف القانونيّ الوارد في قرار الاتّهام.

المادة 43: إذا قرّر المجلس الأعلى تجريم أحد المتّهمين بأيّة علّة أو جرم. عليه ان يصدر فورًا قرار يقضي بإقالته من منصبه.
واذا كان هناك من جرم معاقب عليه جزائيًّا، يجري التصويت على ما ذا كان في القضية أسباب تخفيفيّة وعلى العقوبة الواجب فرضها.
يتم التصويت دائمًا بورقة الاقتراع السرّيّة وبغالبيّة ثلثي الأصوات.
إذا لم يحصل قرار عقوبة ما على غالبيّة الأصوات العشرة بعد اقتراعين متواليين، تستبعد في الإقتراع الثالث العقوبة الأشدّ من العقوبات المقترحة في الإقتراعين السابقين، وتستبعد كلّ مرّة العقوبة الاشدّ إلى ان تنال احدى العقوبات غالبيّة العشرة أصوات.

المادة 44: يكون القرار النهائيّ معلّلًا، ينظّمه المجلس الأعلى في غرفة المذاكرة ويوقّعه مع الأعضاء والكاتب، وتذكر في متنه أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصداره.
يتلو رئيس المجلس الأعلى القرار في جلسة علنيّة.

المادة 45: لا تقبل قرارات المجلس الأعلى الاستئناف ولا التمييز غير انّها تقبل إعادة المحاكمة وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

المادة 46: تطبّق أمام المجلس الأعلى الأصول المتعلّقة بمحاكمة المتّهم الفار من وجه العدالة.

المادة 47: لا يقبل أمام المجلس الأعلى اتّخاذ صفة الادّعاء الشخصيّ.
تقدّم دعاوى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي ينظر فيها المجلس الأعلى أمام المحاكم العاديّة.
الفصل الرابع - أحكام انتقاليّة وختاميّة

المادة 48: يجري انتخاب النوّاب أعضاء المجلس الأعلى الأصيلين والاحتياطيّين لأوّل مرّة في الجلسة التي يعقدها المجلس النيابيّ في الدورة العاديّة التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 49: تطبّق أحكام المادة الثانية من هذا القانون لأوّل مرّة في مهلة شهر من تاريخ العمل به.

المادة 50: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة ويعتبر نافذًا فور نشره.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment