التبويبات الأساسية

الدفوع الشكلية الجديدة _ تعديل نص المادة 73 أصول محاكمات جزائية

الدفوع الشكلية الجديدة _ تعديل نص المادة 73 أصول محاكمات جزائية

عُدّلت وفقا للقانون رقم 321 - صادر بتاريخ 22/12/2023
المادة 73 - الادلاء بالدفوع الشكلية:
يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولمرة واحدة، قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
‎1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
‎2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
‎3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
‎4 -
‎5‏ - الدفع بسبق الملاحقة والحكم.
‎6‏ - الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
‎7‏ - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
‏على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى المدعي الشخصي في مقامه المختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع المثارة.
‏على قاضي التحقيق، وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون ان يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل المدعي الشخصي والمدعى عليه.
‏لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
‏على المرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
‏يُغرّم المدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
‏تسري أحكام هذه المادة أمام جميع المراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها».
نص المادة 73 قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 321 - صادر بتاريخ 22/12/2023
المادة 73- يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
2- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4- الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
5- الدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم.
6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
لكل من الفرقاء في الدعوى أن يستأنف قراره.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment