التبويبات الأساسية

تزوير لوحة السيارة لا يشكل تزويراً بمفهوم المادة 453 من قانون العقوبات اللبناني

تزوير لوحة السيارة لا يشكل تزويراً بمفهوم المادة 453 من قانون العقوبات اللبناني

" ... وحيث انه وخلافاً لما تدلي به الجهة المستدعية فانه لا مجال لاعتبار الفعل المنسوب الى المستدعى ضده المدعى عليه ... منطبقاً على جرم التزوير ذلك انه وفقاً لما نصت عليه المادة 453 ق.ع لا يستقيم جرم التزوير الاّ اذا حصل تحريف متعمّد للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكّل مستنداً ولوحة السيارة لا تؤلّف المستند المقصود في المادة 453 ق.ع كما لا تؤلف الورقة الرسمية المقصودة بموجبها وذلك لأن اللوحة التي تحمل رقم المركبة الآلية ليس من شأنها اثبات ملكيتها اذ ان هذه الملكية انما يتم اثباتها في القيود الرسمية لمصلحة السيارات والتي لم يدلَ بتحريفها، مما يقتضي معه منع المحاكمة عن المستدعى ضده المدعى عليه لجهة ما أسند اليه بموجب المادة 459/453 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
( محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 215/2004 تاريخ 22/7/2004 غرفة سادسة، الرئيس رالف رياشي والمستشاران خضر زنهور وبركان سعد منشور في صادر في التمييز، القرارات الجزائية 2004 ص 763)

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment