التبويبات الأساسية

يجب ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة

يجب ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة

مذكرة التوقيف الوجاهية
تنص المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:
يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. أما المدعى عليه الذي أحضر بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه.
- عند انقضاء الأربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. إن أبى أو كان غائباً أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الأول أن يستجوبه أو يعهد إلى أحد قضاة التحقيق بذلك. إن تعذر استجوابه فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال. إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يحضر إلى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملاً تعسفياً ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
- بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ.
- يجب أن يكون قرار التوقيف معللاً وأن يبين فيه قاضي التحقيق الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإصدار قراره على أن يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
- يجب أن تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة إحضاره وقرار توقيفه بياناً بتاريخ صدور كل منها وبياناً بهويته وبوصف الجريمة المسندة إليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي أصدرها وخاتم دائرته.
- يبلغ المدعى عليه كلاً من مذكرة الإحضار وقرار التوقيف، ولو كان موقوفاً بجريمة أخرى، عند تنفيذ أي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
- إذا لم تراع الأصول المحددة آنفاً لمذكرة الإحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الأكثر بقرار من المحكمة التي يدلى أمامها بالمخالفة.
- للمدعى عليه أن يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
- إن استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
- إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً.
- إذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه إياه بتعليق صورة على باب سكنه الأخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment