التبويبات الأساسية

المحكمة الجنائيّة الدوليّة

المحكمة الجنائيّة الدوليّة

المحكمة الجنائيّة الدوليّة

المحكمة الجنائيّة الدوليّة International Criminal Court ، هي محكمة مقرّها لاهاي في هولندا ، تأسّست عام 2002 وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام 1998. هدفها هو مقاضات الأفراد المتّهمين بالإبادة الجماعيّة، الجرائم ضد الإنسانيّة، جرائم الحرب، وجرائم الاعتداء او العدوان.
تلقّت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دوليّة للنظر في الجرائم ضدّ الإنسانيّة دفعة قويّة بعد محكمة نورمبرگ وطوكيو التي تأسّست لمعاقبة الجرائم التي اقترفتها الأطراف التي خسرت الحرب العالميّة الثانية. وقامت لجنة خاصّة بطلب من الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بتقديم مسودّتين لنظام المحكمة الجنائيّة في مطلع الخمسينيات، لكنّها حفظت على الرفّ تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسيّة أمراً غير واقعيّ.
سعت ترينيداد وتوباگو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكّلت المحكمة الخاصّة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصّة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994 كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
طلبت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة سنة 1989 إلى لجنة القانون الدوليّ ان تتناول مسألة انشاء محكمة جنائيّة دوليّة، بعدها طلبت إلى اللجنة المذكورة وضع مشروع النظام الأساسيّ للمحكمة، وقد أنجزته وقدّمته سنة 1994 إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.
قررّت هذه الجمعيّة سنة 1996 ، أن يعقد مؤتمر دبلوماسيّ للمفوّضين عام 1998 ، بهدف إنجاز واعتماد اتّفاقيّة بشأن إنشاء محكمة جنائيّة دوليّة.
وفي القرار 52/160 المؤرّخ في 15 ديسمبر 1997 قرّرت عقد مؤتمر الأمم المتّحدة الدبلوماسيّ للمفوّضين المعنيّ بإنشاء محكمة جنائيّة دوليّة في روما في الفترة الممتدّة من 15 يونيو 1998 الى 17 يوليو 1998.
وفي 17 يوليو 1998 ، حرّرت في روما الوثيقة الختاميّة لإنشاء محكمة جنائيّة دوليّة. شارك في المؤتمر دول من مختلف القارات، بالإضافة إلى منظّمات دوليّة ومنظّمات غير حكوميّة.وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن)
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
وتملأ المحكمة الجنائيّة الدوليّة فراغًا في قدرة المجتمع الدوليّ على معاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تثير القلق الدوليّ. وتمّ تبنّي قانونها بهدف توسيع عمل كل من المحكمتين الجنائيّتين الدوليّتين الخاصّتين بيوغوسلافيا السابقة وروندا، وللمحكمة الجنائيّة بعد الوفاء بشروط معيّنة على الأفراد المتّهمين بجرائم، اختصاص النظر في جريمة الإبادة الجماعيّة، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وجريمة العدوان (المادّة 5 من النظام الاساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة).
انّ أحد جوانب المحكمة الجنائيّة الدوليّة التي تقيّد صلاحيّاتها على المستوى الدوليّ هو أنّ المحكمة ليس لها سلطة على التشريعات الجنائيّة الوطنيّة ولكنّها تكمل الأنطمة الوطنيّة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائيّ ما لم تبدِ المحاكم الوطنيّة رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادّعاء ضدّ تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤوليّة الأوّلية تتّجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002 ، تاريخ إنشائها، عندما دخل ميثاق روما للمحكمة الجنائيّة الدوليّة حيّز التنفيذ. وهي تستطيع فقط ملاحقة الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ.
ويكون لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة أعلى مستوى من التفويض، وهو الجهاز الوحيد الذي يستطيع تجاوز شرط موافقة الدولة عندما يحيل قضيّة ما إلى المحكمة. وللمجلس السلطة في منع المحكمة الجنائيّة الدوليّة من التصرّف. ومن خلال تبنّي قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، يستطيع المجلس حظر البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدّة سنة واحدة، قابلة للتجديد لفترة غير محدّدة (المادة 16).
صادقت على قانون المحكمة 123 دولة حتّى 6 يناير 2015 تشمل غالبيّة أوروبا وأمريكا الجنوبيّة، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقّعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنّهما لا ترغبان بعد الآن بالعضويّة وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتّب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل. مقرّها الرئيس في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
تعد المحكمة هيئة مستقلّة عن الأمم المتّحدة ، من حيث الموظّفين والتمويل، وهناك اتّفاق بين المنظّمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونيّة.
يجب عدم الخلط ما بين المحكمة الجنائيّة الدوليّة و محكمة العدل الدوليّة والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدوليّة (وهي ذراع تابع للأمم المتّحدة يهدف لحلّ النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيّان منفصلان.
يقتصر اختصاص المحكمة على اشدّ الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدوليّ بأسره كالجرائم التالية:
1 _ جريمة الإبادة الجماعيّة:
تعني أي فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة إهلاكاً كليّاً او جزئيّاً (دون الأخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعيّة والسياسيّة)، أي قتل أفراد الجماعة، الحاق ضرر جسديّ أو عقليّ بهم، إخضاعهم عمداً لأحوال معيشيّة يقصد بها إهلاكهم الفعليّ كلّياً أو جزئيّاً، فرض تدابير لمنع الإنجاب، أو نقل الأطفال عنوة لجماعات أخرى.
2 _ جرائم ضدّ الانسانيّة:
تعني أي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجّه ضدّ أيّة مجموعة من السكّان المدنيّين كالقتل عمداً، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد القسريّ للسكّان، السجن والحرمان الشديد من الحريّة البدنيّة، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسيّ، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسريّ، أو التعقيم القسريّ، أو أي شكل من أشكال العنف الجنسيّ، اضطهاد أيّة جماعة لأسباب سياسيّة أو عرقيّة أو قوميّة أو إثنيّة أو ثقافيّة أو دينيّة أو متعلّقة بنوع الجنس، الاختفاء القسريّ للأشخاص، جريمة الفصل العنصريّ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة الأفعال الآتية:
1_ القتل العمد.
2_ الإبادة.
3_ الاسترقاق.
5_ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
6_ السجن أو الحرمان الشديد على أيّ نحو آخر من الحريّة البدنيّة بما يخالف القواعد الأساسّية للقانون الدوليّ.
6_التعذيب.
7_ الاغتصاب أو الاستعباد الجنسيّ، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسريّ، أو التعقيم القسريّ، أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسيّ على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8_ الاختفاء القسريّ للأشخاص.
9_ جريمة الفصل العنصريّ.
10_ الأفعال اللاإنسانيّة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبّب عمداً في معاناة شديدة أو أيّ أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحّة العقليّة أو البدنيّة.
11_ اضطهاد أيّة جماعة محدّدة أو مجموع محدّد من السكان لأسباب سياسيّة أو عرقيّة أو قوميّة أو إثنيّة أو ثقافيّة أو دينيّة أو متعلّقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلّم عالميّاً انّ القانون الدوليّ لا يجيزها. وذلك فيما يتّصل بأيّ فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأيّة جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
3 _ جرائم الحرب:
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيّما عندما ترتكب في إطار خطّة أو سياسة عامّة أو في إطار عمليّة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعني "جرائم الحرب":
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتّفاقيّات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضدّ الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتّفاقيّة جنيف ذات الصلة مثل:
1_ القتل العمد.
2_ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانيّة بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجيّة.
3_ القيام عمدًا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحّة.
4_ الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكريّة تبرّر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5_ إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6_ تعمّد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقّه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظاميّة.
7_ الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8_ أخذ الرهائن.
9_ تعمّد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيّين بصفتهم تلك وكذلك ضدّ الأفراد المدنيّين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربيّة.
10_ تعمّد توجيه هجمات ضدّ منشآت مدنيّة لا تشكّل أهدافًا عسكريّة.
11_ تعمّد شنّ هجمات ضدّ موظّفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمّة من مهام المساعدة الإنسانيّة أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتّحدة ويستحقّون الحماية التي يتمتّع بها المدنيّون أو المواقع المدنيّة بموجب القانون الدوليّ للمنازعات المسلّحة.
12_ تعمّد شنّ هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعيّة في الأرواح أو إصابات بين المدنيّين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنيّة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعيّة يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكريّة الملموسة والمباشرة المتوقّعة.
13_ مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكريّة بأيّة وسيلة كانت.
14_ قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
15_ إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكريّة أو زيّه العسكريّ أو علم الأمم المتّحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميّزة لاتّفاقيّات جنيف ممّا يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
16_ قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكّانها إلى الأرض التي تحتلّها أو إبعاد أو نقل كلّ سكّان الأرض المحتلذة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
17_ تعمّد توجيه الهجمات ضدّ المباني المخصّصة للأغراض الدينيّة أو التعليميّة أو الفنيّة أو العلميّة أو الخيريّة أو المعالم التاريخيّة، أو المستشفيات أو أماكن تجمّع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكريّة.
18_ إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدنيّ أو لأيّ نوع من التجارب الطبيّة أو العلميّة التي لا تبرّرها المعالجة الطبيّة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبّب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحّتهم للخطر.
19_ قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
20_ إعلان انّه لن يبقي أحد على قيد الحياة.
21_ تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء ممّا تحتّمه ضرورات الحرب.
22_ إعلان أنّ حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلّقة أو غير مقبولة في أيّ محكمة.
23 _ إجبار رعايا الطرف المعادي علي الاشتراك في عمليّات حربيّة موجّهة ضدّ بلدهم حتّى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
24_ نهب أي بلدة أو مكان حتّى لو تمّ الاستيلاء عليه عنوة.
25_ استخدام السموم أو الأسلحة المسمّمة.
26_ استخدام الغازات الخانقة أو السامّة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
27_ استخدام الرصاصات التي تتمدّد أو تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبيّة التي لا تغطّي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحزّزة الغلاف.
28_ استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبّب بطبيعتها أضرارًا زائدة أو آلامًا لا لزوم لها أو تكون عشوائيّة بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدوليّ للمنازعات المسلّحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربيّة موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسيّ، عن طريق تعديل يتّفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123.
29_ الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة .
30_ الاغتصاب أو الاستعباد الجنسيّ أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسريّ على النحو المعرّف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسريّ أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسيّ يشكّل أيضًا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيّات جنيف.
31_ استغلال وجود شخص مدنيّ أو أشخاص آخرين متمتّعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليّات العسكريّة على نقاط أو مناطق أو قوات عسكريّة معيّنة.
32_ تعمّد توجيه هجمات ضدّ المباني والمواد والوحدات الطبيّة ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيّات جنيف طبقًا للقانون الدوليّ.
33_ تعمّد تجويع المدنيّين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثيّة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيّات جنيف.
34_ تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًّا أو طوعيًّا في القوات المسلّحة الوطنيّة أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا في الأعمال الحربيّة.
4 _ جريمة العدوان:
لم ينجح مؤتمر روما في استخلاص تعريف لها. أمّا تعريف القانون الدوليّ وحسب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في 14 ديسمبر 1974 فهو التالي:
"العدوان هو استعمال دولة ما، القوّة المسلّحة ضدّ دولة أخرى ضدّ السيادة وسلامة الأرض والحريّة السياسّية أو بأيّة طريقة أخرى". من الملفت إلى انّ بعضاً من مواد النظام الأساسيّ من معاهدة روما، قد نصّ على وجوب ادخال قضاة الى المحكمة ذات خبرة كافية في القانون الدوليذ كالقانون الانسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الانسان بالإضافة إلى خبرة قانونيّة في مجال العنف ضدّ النساء والأطفال واختصاصيّين في جرائم العنف الجنسيّ، بالإضافة إلى منع عقوبة الإعدام.
كما انّها ودفاعاً عن المرأة، اعتبرت انّ الإغتصاب ، وكافة انواع العنف الجنسيّ تشكّل جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب.
تتكّون المحكمة الجنائيّة الدوليّة من 15 عضوًا، ثلثهم يجب اعادة انتخابهم كل ثلاث سنوات.
توصّلت الجمعيّة العامّة ومجلس الأمن في الأمم المتّحدة في العام 2017، إلى انتخاب أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكنّ المقعد الخامس ما زال معلّقًا بين مرشّحين اثنين من الهند والبرازيل.
وبعد خمس جولات من التصويت فاز بأربعة مقاعد القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة الحالي روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي احمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.
وسيجتمع أعضاء الجمعيّة العامّة ال193 وأعضاء مجلس الأمن الـ15 مجدّدًا الاثنين للاختيار بين المرشّح الهندي دالفير بهانداري والبريطانيّ كريستوفر جرينوود.
عمليّة التصويت كانت شاقّة، فعلى أعضاء الجمعيّة وأعضاء المجلس اختيار نفس المرشّحين في الوقت ذاته خلال تصويتهم عبر أوراق اقتراع في غرف منفصلة، وللفوز بمقعد في المحكمة على المتنافسين أن يحصلوا على غالبية 97 صوتًا في الجمعيّة العامّة و8 في مجلس الأمن.
وتتطلّب القواعد إعادة الاقتراع من جديد حتّى يتوصّل ذراعًا الأمم المتّحدة إلى نفس النتيجة في الوقت عينه.
وفي الجولة السادسة لاختيار القاضي الأخير نال بهانداري 115 صوتًا في الجمعيّة العامّة وجرينوود 76، لكن في مجلس الأمن كانت النتيجة متعاكسة وتفوق جرينوود على بهانداري ما استوجب تحديد موعد لإجراء جولة انتخاب جديدة.
وتخلّلت العمليّة الانتخابيّة فترات استراحة طويلة، خاصة في مجلس الأمن حيث عدد الأعضاء القليل يعني عمليّة انتخاب أسرع.
وافقت الدول الـ123 الأطراف في المحكمة الجنائيّة الدوليّة خلال اجتماع في نيويورك في نهاية العام 2017 على إضافة "جريمة العدوان" إلى قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كما أفادت مصادر دبلوماسيّة وكالة الأنباء الفرنسيّة.
وقال دبلوماسيان "لقد أقرّينا بالإجماع تفعيل جريمة العدوان" كإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ومع أنّ "نظام روما الأساسيّ" الذي يرعى عمل المحكمة أدخل "جريمة العدوان" في نطاق اختصاصها إلا أنّ هذا النص ظلّ بدون تفعيل بسبب الطابع السياسيّ بالغ الحساسيّة لهذه الجريمة التي تتعلّق بشنّ دولة هجومًا مسلّحًا واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد من المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة من قادة الدولة المعتدية.
وتوصّلت الدول الأطراف في معاهدة روما إلى الاتّفاق على تفعيل "جريمة العدوان" في ختام مؤتمرها العام السنويّ الذي عقد من 4 ولغاية 14 كانون الأول/ديسمبر من العام 2017 في نيويورك، علمًا بأنّ اجتماعات الجمعيّة العامّة تعقد بالتناوب بين نيويورك ولاهاي.
ويكرّس هذا الاتّفاق التعديلات التي أقرّت في 2010 من أجل اعتماد تعريف محدّد لـ"جريمة العدوان" وأركانها والشروط المطلوبة لممارسة المحكمة اختصاصها في هذا المجال.

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment