التبويبات الأساسية

اخلاء السبيل بحق دون كفالة - نقل الدعوى للارتياب المشروع

اخلاء السبيل بحق دون كفالة - نقل الدعوى للارتياب المشروع

نقل دعوى للارتياب المشروع
في 27 كانون الاول 2018 اجتمعت هيئه الغرفة السادسة في محكمة التمييز المؤلفة من القضاة رئيس جوزيف سماحه والمستشارين رولا مسلم وفادي العريضي،
وبعدما دققت في طلب نقل الدعوى الذي قدمه .... والمؤسّس في قلم هذه المحكمة برقم 547 تاريخ
21/11/2018 تذاكرت هيئة المحكمة بمقتضى القانون ومن ثم اصدرت القرار التالي:
باسم الشعب اللبناني
ان محكمة التمييز الغرفة السادسة الناظرة في طلبات نقل الدعاوى
لدى التدقيق والمذاكرة
تبين ان المدعى عليه.... وكيلته ....... قد تقدم 21/11/2018 بوجه شركه..... ومحكمه الاستئناف الجزائية في بيروت غرفه الرئيس رفول البستاني والمستشارين جبرايل وعبد الله بطلب نقل الدعوى المتكونة بين المستدعى وبين الشركة المسجلة في قلم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت برقم 2153/ 2018 والتي هي حالياً في قلم محكمه الاستئناف لوجود طلب الغاء كفالة، وعرض الوقائع، ومفادها انه والمدعى عليها.... منسوب اليهما التهم ذاتها ولكن الاخيرة تٌركت دون توقيف مقابل خمس ملايين ل ل فيما هو ما زال موقوفا منذ 16/ 6/ 2018 رغم ان الوقائع ترجح براءته... وانه جرى تكليف خبير للتدقيق في ملفات المدعية والمستندات المنسوب الى المستدعي انه تلاعب بها ... وانه كلما تقدم بطلب اخلاء سبيل يتم رفضه... وبعد ثلاثة اشهر تقدم بطلب امام القاضي المنفرد الجزائي التمس فيه اخلاء سبيله بدون كفاله او اصدار قرار معلل بين الضرورة القصوى التي تدعو الى ابقائه موقوفاً، ذلك عملا بالمادة 108 أ.م.ج ؛ فصدر قرار باخلاء سبيله بكفالة باهظة قدرها مائه مليون ل.ل ثم جرى تخفيضها الى سبعين مليون ل.ل وكل ذلك خلافاً للمادة 108 أ.م.ج وان المدعية والنيابة العامة استأنفتا القرار، بيد ان محكمة الاستئناف صدقته وبذلك بات قرار اخلاء السبيل مبرماً؛
وانه بعد 4 اشهر على التوقيف تقدم المستدعي بطلب الى القاضي المنفرد الجزائي لإلغاء الكفالة لان الابقاء على توقيفه وربط اخلاء سبيله بكفالة بعد مرور اربعه اشهر على توقيفه، يحول التوقيف الى احتجاز وتوقيف تعسفي سنداً للمادة 108 أ.م.ج ؛ فأصدر القاضي المنفرد الجزائي قرار في 15/ 10/ 2018 باخلاء سبيل المستدعي بدون كفالة بالنظر لماهية الجرم ولمدة التوقيف سنداً للمادة 108 ا م ج ؛ وقد احيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية ، فاستأنفت القرار، ورفع الملف الى محكمه الاستئناف التي قررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس رده جزئياً وتصديق القرار لجهة اخلاء السبيل وفسخه لجهة الكفالة وجعله مقترناً بالكفالة المبينة في المتن اي 70 مليون ليرة لبنانية.
وان المستدعي تقدم بطلب جديد لإلغاء الكفالة فقرر القاضي المنفرد مجدداً إلغاء الكفالة تطبيقاً لصريح المادة 108 ا م ج ؛ ولكن النيابة العامة الاستئنافية عادت واستأنفت القرار ... فقررت محكمه الاستئناف رد طلب الغاء الكفالة مخالفةً بذلك أحكام المادة 108 أ.م.ج.
وان المستدعي تقدم مجدداً في 1/ 11/ 2018 بطلب جديد لإلغاء الكفالة تطبيقاً لنص القانون، فاحتفظت المحكمة بالملف خمسه عشرة يوماً ثم اصدرت قراراً في 15/ 11/ 2018 بالتأكيد على قرارها السابق وبتغريم المستدعي 500000 ليره لبنانيه؛ وان المستدعي تقدم مجددًا بالطلب ذاته؛ وهو بات على يقين ان محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت برئاسة القاضي رفول بستاني تحابي الجهة المدعية وسوف ترد مجدداً طلب الغاء الكفالة ولذلك خلص المستدعي الى انه يتقدم بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع سنداً للمادة 340 ا م ج للأسباب التالية:
_ مخالفة القانون من قبل النيابة العامة ومحكمة الاستئناف الجزائية بالإصرار على ابقاء المستدعي محتجزاً دون وجه حق ما ينم عن انحياز لجانب المدعية على حساب العدالة والنزاهة والحيادية الواجب ان يتمتع بها القاضي في اي موقع كان؛
_ كون النيابة العامة الاستئنافية لا صفة لها لاستئناف قرار الغاء الكفالة، في ضوء نص الفقرة الاخيرة من المادة 117 أ.م.ج التي تحصر هذا الحق في المدعي الشخصي وفي المدعى عليه وبالتالي كان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة وتصديق قرار القاضي المنفرد المطابق لنص المادة 108 أ.م.ج ؛ ولكنها فسخت هذا القرار واعادت ربط اخلاء السبيل بدفع الكفالة مخالفةً بذلك المادة 117 أ.م.ج.
_ كون محكمه الاستئناف قررت رد طلب جديد تقدم به المستدعي لإلغاء الكفالة تطبيقاً لنص المادة 108 أ.م.ج وغرمت المستدعي في حين انه مارس حقه بالتقدم بطلب الغاء الكفالة وفقا لأحكام القانون.... وبذلك " جردت نفسها من صفه الحكم ومن النزاهة والعدالة..." وطلب المستدعي بالنتيجة قبول استدعائه شكلاً ووقف السير في الدعوى لدى الهيئة المستدعى ضدها واصدار قرار معجل التنفيذ سندا للمادة 340 ا م ج بنقل الدعوى الى غرفه أخرى.
وتبين انه جرى ابلاغ الاستدعاء الى النيابة العامة التمييزية والى اعضاء هيئه محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت المستدعى ضدها والى الشركة المدعية.
وان المدعية ممثله المحامي ... تقدمت في بتاريخ 3/12/2018 بمذكرة رداً على الاستدعاء ، فاستهجنت ان يتم اتهام هيئة محكمة الاستئناف بالانحياز والافتقار الى النزاهة والعدالة واعتبرت ان في ذلك تعرّضاً لكرامة المحكمة وسمعتها، وطلب تكليف المستدعي بشطب تلك العبارات واتخاذ التدبير الملائم في حقه، ورد الاستدعاء شكلاً، والاّ اساسًا كونه لم يتضمن ما يثبت المزاعم الافترائية، فما المستندات في الملف كافية لأثبات الاختلاس والتزوير؛ والمستدعي توارى عن الانظار وأوقف عند الحدود اللبنانية السورية وهو يحاول الهرب.... وان ضخامة الضرر تبرر فرض كفاله ضامنة لتسترد المدعية ولو جزء من اموالها المختلسة وقرارات محكمه الاستئناف جاءت في موقعها القانوني الصحيح لضمان حق المدعية والمستدعي كان يتقدم بطلبات اخلاء سبيل متلاحقة ما جعل المحكمة تعتبر انه اساء استعمال الحق في التقاضي؛
وتبين انه صدر قرار في 6/ 12/ 2018 بضم الملف موضوع الاستدعاء وقد ورد في 18/ 12/ 2018
بناء عليه،
اولاً : في الشكل:
بما ان طلب نقل الدعوى وقد ورد مذيّلاً بتوقيع محامٍ في الاستئناف، وقد تضمّن الأسباب الموجبة، كما صار ابلاغه الى النيابة العامة التمييزية والى الموجه ضدها والى هيئة المحكمة عملاً بالمادة 340 أ.م.ج فانه يقتضي قبول الطلب شكلاً
ثانيا: في الاساس:
بما ان الاستدعاء يستند الى الارتياب المشروع في المادة 340 ا م ج،
وبما ان الارتياب المشروع في تصرفات قاضٍ ينظر في دعوى معينة يتحقّق في حال اقدام المذكور على تصرفات او اصدار قرارات واتخاذ تدابير تثير الريبة والشك في حياده وتدل بصوره سافرة على تحيزه وجنوحه الى تأييد مصالح احد فرقاء الدعوى على حساب باقي الاطراف فيها، على نحو يتعارض ومبادئ العدالة ويتنافى ورساله القاضي فيشكل نكثاً في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي المرسوم الاشتراعي رقم 83/ 150.
وبما انه يتبين من مضمون الاستدعاء ان المستدعي يتظلم من ابقائه قيد التوقيف الاحتياطي خلافاً لأحكام القانون رغم انصرام المدة القصوى لهذا التوقيف كما حددتها المادة 108 أ.م.ج ويعتبر ان توقيفه تحول الى احتجاز تعسفي ويعزو ذلك الى تحيز النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئه المحكمة ضده بدليل انها غرمته بسبب اساءة استعمال الحق في التقاضي فيما هو يمارس حقاً اولاه اياه القانون،
وبما انه لدى التدقيق في ملف الدعوى موضوع الاستدعاء يتبين ما يلي:
_ ان الدعوى هي قيد النظر امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، حيث يلاحق المستدعي سنداً للمواد 471 و 471/ 454 و 672 عقوبات.
_ ان دور محكمه الاستئناف الجزائية المشكو منها اقتصر على بت الطعن استئنافا في القرار المتعلق باخلاء سبيل المستدعي سنداً للمادة 108 ا م ج علماً بان المستدعي ملاحق بجرائم من نوع الجنحة وهو غير محكوم عليه جزائيا سابقاً على ما يظهر من سجله العدلي المبرز في الملف،
_ ان آخر قرار أصدرته المحكمة المذكورة كان في 15/11/2018 برد طلب المستدعي الغاء الكفالة التي قضت المحكمة في 16/ 10/ 2018 بإلزامه بدفعها لإخلاء سبيله بعدما قبلت جزئيا استئناف النائب العام الاستئنافي في بيروت طعناً في قرار القاضي المنفرد الصادر في 15/ 10/ 2018 باخلاء سبيل .... بدون كفالة سنداً للمادة 108 أ.م.ج كون مدة توقيفه تجاوزت الأربعة أشهر.
_ ان محكمة الاستئناف كانت ردت في 30/ 10/ 2018 طلب المستدعي إلغاء الكفالة بتعليل انتفاء المبرر القانوني والواقعي واكدت بقرارها تاريخ 15/11/2018 على قرارها تاريخ 30/ 10/ 2018 وغرمت المستدعي خمسمائة الف ل.ل بعد ما اعتبرت انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
_ ان المستدعي قدم في 21/ 11/ 2018 طلب الى محكمه الاستئناف الجزائية في بيروت بواسطة القاضي المنفرد الجزائي الرجوع عن قرار تغريمه ولإلغاء الكفالة في ضوء نص المادة 108 والمادة 117 أ.م. ج للأسباب السالفة الذكر.
_ ان رئيس محكمة الاستئناف الجزائية احال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية بعدما قررت هذه المحكمة ضمه الى استدعاء النقل للاطلاع تمهيدا لبت طلب النقل،
وبما انه يظهر مما تقدم عرضه ان ملف الدعوى قد أحيل الى محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت بنتيجة الاستدعاء المقدم في 21/ 11/ 2018 المذكور آنفاً فيكون طلب نقل الدعوى من تحت يد المحكمة المذكورة مشغولاً بأحكام المادة 340 أ.م.ج،
وبما ان المشرع اللبناني قد نظم مسأله التوقيف الاحتياطي في المواد 107 وما يليها أ.م.ج لجهة متى يجوز التوقيف ( المادة 107 أ.م.ج فقره 3 ) والأسباب الموجبة للتوقيف ( المادة 107 فقره 4 أ.م.ج ) كما حدد في المادة 108 ا م ج المعدلة بالقانون رقم 111/ 2010 تاريخ 26/ 6/ 2010 المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي حيث ورد:
" ما خلا حاله المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنه على الاقل لا يجوز ان تتعدى مده التوقيف في الجنح شهرين يمكن تمديدها مده مماثله كحد اقصى في الضرورة القصوى"
" ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية لا يجوز ان تتعدى مده التوقيف في الجناية ستة أشهر يمكن تجديدها لمره واحده بقرار معلل،
" لقاضي التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مده لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله او تركه"
في حين فرضت المادة 192 فقره اخيرة أ.م.ج المتعلقة بالقرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي بشأن التوقيف ان" تطبق في مده التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون" كما فرضت المادة 243 فقره أخيرة أ.م.ج على محكمة الجنايات مراعاة أحكام المادة 108 من هذا القانون عندما تبت طلبات اخلاء السبيل.
وبما ان المشترع قد عالج موضوع اخلاء السبيل فنص في المادة 113 أ.م.ج على اخلاء السبيل بحق بعد خمسه ايام على تاريخ التوقيف متى كانت الجريمة من نوع الجنحة التي لا يتجاوز الحد الاقصى لعقوبتها السنتين حبساً بشرط ان يكون المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان وان لا يكون قد حكم عليه سابقا بسبب جرم شائن او بعقوبة حبس مده سنه او اكثر.
فيما نص في المادة 114 أ.م.ج على اخلاء السبيل بكفالة او بدونها بالنسبة لجميع الجرائم الاخرى...
بما انه يتبين من النصوص المنوه عنها اعلاه ان المشترع اولى اهمية كبيره لمدة التوقيف الاحتياطي التي باتت محدده بمهله قصوى لا يجوز تجاوزها حتى في الجرائم من نوع الجناية الا في حالات خاصه نصت عليها المادة 108 حصراً،
وبما ان المادة المذكورة قد وردت بصيغه مطلقه والشاملة ولم تقيد تطبيق أحكامها بوجوب دفع كفالة وان القول بعكس ذلك من شانه تعطيل نص هذه المادة وبالتالي الغاية المتوخاة من خلالها والخلط بينها وبين نص المادة 114 أ.م.ج التي أجازت في مطلق الاحوال اخلاء السبيل بكفالة،
وبما انه لا يصح قانوناً رفض تطبيق احكام المادة 108 أ.م.ج بذريعة الرغبة في حماية مصالح الجهة المدعية هذا التوجه يتعارض ومبدأ قرينه البراءة المكرسة في القانون اللبناني علماً بأنه يبقى للمدعي ان يحافظ على الحقوق التي يطالب بها باللجوء الى الوسائل القانونية المتاحة له وبخاصة طلب القاء الحجز الاحتياطي على أموال خصمه لضمان ما قد يحكم له به من الزامات مدنية في حال صدور الحكم النهائي لصالحه
وبما انه تأسيساً على ما تقدم بيانه تكون مطالبة المدعى عليه بتطبيق نص المادة 108 أ.م.ج على حالته ممارسة لحق مشروع أولا أياه القانون طالما انه منسوب اليه جرائم من نوع الجنحة وقد انقضى شهران على توقيفه الاحتياطي ولم يصدر قرار معلل بتمديد مده التوقيف ثم انقضى شهران آخران على توقيفه الاحتياطي ولم يصدر قرار معلل بتمديد مده التوقيف ثم انقضي شهران آخران وبقي قيد التوقيف الاحتياطي خلافا لأحكام القانون فيما لم يصدر حكم يبت الدعوى المساقة ضده.
وبما انه تأسيساً على ما تقدم بيانه فان قرار محكمة الاستئناف بتغريم المستدعي بعد اعتباره متعسفاً في استعمال الحق في التقاضي في حين انه يطالب بتطبيق القانون على حالته ووضع حد لإبقائه محروماً من الحرية بصورة غير شرعيه ينم عن تحيز ضد المستدعي ويبرر بالتالي نقل الدعوى للارتياب المشروع
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة بالاتفاق:
1_ قبول طلب نقل الدعوى شكلاً.
2 _ وقبوله اساساً ونقل الدعوى المنوه عنها أعلاه المسجلة في قلم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت برقم
2153/ 2018 والعالقة حالياً امام محكمه الاستئناف الجزائية في بيروت غرفه الرئيس رفول البستاني الى غرفة استئنافية أخرى يحددها حضرة الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت.
3 _ رد كل ما زاد او خالف
4 _ حفظ النفقات القانونية
قرار صدر في 27 كانون الاول سند 2018 في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية.
رقم الاساس : 547/ 2018
رقم القرار: 470/ 2018

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment