التبويبات الأساسية

الوزير جبران باسيل يتقدم بدعوى مالية بوجه النائبة بولا يعقوبيان امام المحكمة المدنية في المتن

الوزير جبران باسيل يتقدم بدعوى مالية بوجه النائبة بولا يعقوبيان امام المحكمة المدنية في المتن

جديدة المتن في 25 / 2 / 2019

جانب المحكمة الابتدائية في المتن المحترمة
الغرفة الناظرة بالدعاوى المالية
استحضار

المدعي: معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل – وكيله المحامي ماجد البويز.

المدعى عليها: النائب بوليت ياغوبيان المعروفة باسم بولا يعقوبيان – بيروت – قرب بلدية بيروت.

نعرض لمحكمتكم المحترمة ما يلي:
القسم الأول: في الوقائع
1 _ المدعي نائب في البرلمان اللبناني، يشغل منصب وزير خارجية لبنان، بالإضافة الى أنه رئيس التيار الوطني الحر، أحد أكبر الاحزاب اللبنانية شعبية وتمثيلاً، ولهذا السبب فهو يترأس أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي.

2 _ إن الوقائع المتقدمة اعلاه تمنح المدعي، بالإضافة الى مكانته وك ا رمته كمواطن لبناني، مكانة اجتماعية، سياسية ، حزبية، ومهنية تشكل جزءً لا يتجزأ من شخصيته وكرامته الانسانية التي لا يحق لأحد، مهما كانت مكانته وصفته، أن يتعرض لها بأقوال كاذبة ، وأفعال غير مباحة عن قصد أو عن غير قصد، وإن اختلف معه سياسياً.

3 _ إن هذه الحقوق الجوهرية الأساسية والبديهية في آنٍ معاً، مكفولة للمدعي، ولأي مواطن لبناني، سواء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو بالدستور اللبناني وبالقوانين الوضعية، وتحديداً لجهة الاعتراف بالحق المتأصل بالكرامة بصورة أصلية وفطرية ومتلازمة مع الوجود البشري.

4 _ أما المدعى عليها فهي مواطنة لبنانية، ونائب في البرلمان اللبناني، يفترض بها أن تكون ملمّة بمثل هذه الحقوق البديهية الجوهرية، لاسيما وأنها شغلت لفترة طويلة مهنة صحافية توجب عليها الإلمام بالحد الأدنى من هذه الحقوق ، وتحديد اً بالقيود المنصوص عليها دستوراً وقانوناً وفي المعاهدات الدولية، التي تحد وتقيد حرية التعبير.
5 _ إذ ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه على أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير المشروعة والمكفولة بشرط التقيد باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

6 _ بتاريخ 21 / 2 / 2019 ، وفي معرض استضافتها في برنامج "صار الوقت" على شاشة MTV الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم، تجاهلت المدعى عليها كافة الحقوق الدستورية والقانونية الممنوحة للمدعي، كما خالفت ونقضت الحقوق العائدة لها في حرية التعبير، بنسبها عن قصد للمدعي اخباراً كاذبة، وأفعالاً غي مباحة، تنال من شرفه وسمعته وكرامته ومكانته وتلحق به الضرر المعنوي الفادح، مع علمها الكامل بعدم صحة ومشروعية أفعالها.

7 _ من مراجعة مضمون الحلقة المذكورة يتبين أن الأخبار الكاذبة والأفعال الغير مباحة هي التالية:
أ) تأكيد المدعى عليها تو رط المدعي بقضايا فساد بصورة عامة.
ب) اتهام المدعى عليها للمدعي القيام بصفقة في قضية بواخر الكهرباء لقاء عمولة غير مشروعة بلغت 8 %. ج) اتهام المدعى عليها للمدعي بعدم الرد على اتصال المدعي العام المالي به لإستيضاحة بهذا الشأن.

8 _ ما تجدر الإشارة اليه، أن المدعى عليها عجزت في الحلقة عن تقديم أي دليل على صحة أكاذيبها، لا بل اختلقت علناً في الحلقة دليلاً مبنياً على استنتاج موهوم، لجهة أن اصرار المدعي وفريقه السياسي على التمسك بوزارة الطاقة منذ عدة سنوات الأمر الذي يشكل وفق زعمها دليلا على تورطه في أعمال الفساد وتحديداً في صفقة البواخر المزعومة.

9 _ ليس هذا فحسب بل من الثابت أن المدعى عليها قد تعمدت الاضرار وإلحاق الأذى بالمدعي، وإعطاء مشروعية وهمية لكلامها من أجل تعزيز مصداقية أخبارها الكاذبة وافتراءاتها، عبر تحديدها رقماً معيناً عن قيمة العمولة المزعومة، الأمر الذي من شأنه الايحاء زواراً وبهتاناً للرأي العام اللبناني، وخلافاً للحقيقة، أن المعلومات الكاذبة التي أدلت بها هي معلومات حقيقية ودقيقة وتستند الى مستندات وأدلة جدية.
10 _ إذ جاء في الحلقة حرفياً ما يلي:
"...أفسد وزراء بقيو بمواقعن.
سميلي ياهن )مارسيل غانم(
"طلع كتير علامات استفهام على الوزير جبران باسيل بالبواخر وبغيرها...
مجرد الاصرار على وزارة الطاقة يعني في شي مريب...
في كوميسيونات كتير عالية أقل شي بسمعو هو 8 % لكل طرف من الاطراف هيدا الاتفاق الكبير يلي عملو ... إتفاق عملوه جب ا رن نادر الحريري ومشي....
انا بتمنى على المدعي العام المالي علي ابراهيم لي عم نحملوا كتير... لأنه بعرف انه اتصل بالوزير باسيل ما رد، اتصل ليسألو انه حضرتك عامل تويت وفي اليوم اخبار عندي بتمنى انه تقلي شو الموضوع... "
ربطاً قرص مدمج عن المقابلة المذكورة. ( مستند رقم 1)

11_ لم تكتفِ المدعى عليها بما ورد في الحلقة المشار اليها أعلاه من أخبار كاذبة، بل تقصدت في اليوم التالي نشر تغريدة على صفحتها على موقع تويتر، أكدت بموجبها أن مبلغ العمولة هو أكثر من 8% مسندة مزاعمها الى "اتصالات" مزعومة تؤكد مثل هذا الخبر الكاذب. حيث جاء في التغريدة المذكورة ما حرفيته:
" اذا فيه شي ممكن يكون غير دقيق بما قلت أمس فهو رقم ال 8 %كل الاتصالات تؤكد أن عمولة البواخر أكبر أما بالنسبة الى التحرك القانوني، فكنت سبق وقدمت اخباراً الى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة على تويت لباسيل متمنية أن يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة" ربطاً صور عن التغريدة المذكورة (مستند رقم 2)

12 _ مما يعني أن المدعى عليها قد تعمدت تكرار أخبارها الكاذبة، وتقصدت بفعل التكرار الحاق الأذى والضرر الشديدين بسمعة المدعي وكرامته، كل ذلك بالاستناد الى أكاذيب واهية لا أساس لها من الصحة.

13 _ ليس هذا فحسب، بل أن المدعى عليها وفي تغريدتها المذكورة لم تستند الى أي دليل أيضاً ، بل أكدت صراحة أن أخبارها الكاذبة تستند الى مجرد "اتصالات"، مما يؤكد زيف مزاعمها واستنادها الى مجرد اشاعات لا غاية لها إلا الحاق الضرر بالمدعي.

14 _ ليس أدل على صحة أقوالنا، من أن المدعى عليها بذاتها أكدت أيضاً في برنامج "صار الوقت" أنها كانت قد تقدمت بإخبار الى النائب العام المالي في هذه القضية طالبة التحقيق بها، مما يعني أن
المدعى عليها وبالرغم من عدم صدور أي قرار يبين صحة مضمون إخبارها تقصدت إلحاق الأذى بالمدعي بالصورة المبينة أعلاه بالرغم من علمها بزيف م ا زعمها.
15 _ إضافة الى كل ذلك، فإن المدعى عليها تقصدت من خلال استضافتها من قبل اعلامي مشهور، في برنامج يعرض على محطة تلفزيونية معروفة( MTV ) ، إختلاق هذه المزاعم والأكاذيب من أجل نشرها على مستوى واسع لدى الرأي العام اللبناني، وتعمدت نشر الأذى على هذه الصورة، وهو ما حصل بالفعل. إذ تم تداول الخبر بسرعة البرق، حيث اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي والمحطات الاعلامية والمواقع الإخبارية على مختلف أنواعها بنشر الخبر الكاذب نقلاً عنها، الأمر الذي ألحق أفدح الأضرار بسمعة الموكل. ونورد لمحكمتكم بعض المواقع والمحطات التي تداولت الخبر:
أ- موقع MTV الالكتروني نشر مقالاً بتاريخ 21 / 2 / 2019 بهذا الخصوص تحت عنوان " يعقوبيان" لل MTV : أمر مريب في "الطاقة" .... وباسيل فاسد". ربطاً صورة عنه (مستند رقم 3)
ب- موقع النشرة الالكترونية نشر مقالاً بتاريخ 22 / 2 / 2019 بهذا الخصوص تحت عنوان " على باسيل ونادر الحريري اثبات براءتهما واذا كنت متهمة فأرفع الحصانة عني" ربطاً صورة عنه. (مستند رقم 4)
ج- موقع لبنانيون تابلويد الالكتروني نشر مقالاً بتاريخ 22 / 2 / 2019 بهذا الخصوص تحت عنوان " اندفعت النائبة بولا يعقوبيان في اتهاماتها التي ساقتها في برنامج "صار الوقت" على تلفزيون المر ضد الوزير جبران باسيل ونادر الحريري، فصعدت موقفها ". ربطاً صورة عنه (مستند رقم 5)
د- صحيفة الشرق الاوسط بصفحتها الالكترونية نشرت مقالاً بتاريخ 23 / 2 / 2019 تحت عنوان " باسيل يتحرك قانونياً ضد يعقوبيان بعد اتهامه بتقاضي حصة من "صفقة البواخر". ربطاً صورة عنه. (مستند رقم 6 ).
ه- نشرة أخبار LBC المسائية بتاريخ 22 / 2 / 2019 تطرقت أيضاً الى كلام المدعى عليها بهذا الخصوص. ربطاً ما ورد حرفياً في المقدمة المذكورة لجهة أنه:" لم تمر اتهامات النائبة بولا يعقوبيان بحق الوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري عن تقاضيهما نسبا مئوية من قيمة صفقة استئجار سفن الكهرباء مرور الكرام.( مستند رقم 7)

16 _ ومن جهة ثانية فقد تم تداول الخبر من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. نبرز لكم ربطاً بعضاً منها إثباتاً لتداول الخبر المذكور من قبل العامة . (مستندات من رقم 8 الى 11)

17_ تأسيساً على ما تقدم، من الثابت أن المدعى عليها تقصدت وتعمدت بالإدلاء بأخبار كاذبة والقيام بأفعالٍ غير مباحة ألحقت الضرر المعنوي الكبير بسمعة وكرامة وشرف المدعي ومكانته العائلية والسياسية والحزبية والمهنية، دون أي دليل قانوني، وبمخالفة واضحة للمبادئ الجوهرية والحقوق الأساسية المكرسة للمدعي في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي أحكام الدستور اللبناني والقوانين الوضيعة، مما يوجب الحكم عليها بالتعويض عن الضرر المذكور وفقاً لما سنبينه في ما يلي:
القسم الثاني: في القانون
أولاً: في صلاحية محكمتكم:
1 _ تنص المادة 102 أ.م.م. على أنه في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم، يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.
2 _ جاء في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود، المعنون في الأعمال غير المباحة وتحديداً في المادة 121 منه، بأن الجرم هو كل عملٍ ضار بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق، أما شبه الجرم فهو كل عملٍ ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.
3 _ وبما أن المدعى عليها، وفقاً لما هو مبين أعلاه، قد ارتكبت اعمالاً غير مباحة وأدلت بأخبار كاذبة بحق المدعي على صورة جرم مدني عن قصد وبدون حق فألحقت الضرر الفادح به.
4 _ وبما أن الأعمال الغير مباحة المذكورة قد ارتكبت في محطة MTV الكائنة في محلة النقاش التابعة لنطاق محكمتكم، كما أنه والأضرار الناتجة عنها قد وقعت على كافة الاراضي اللبنانية بعد بث الحلقة ، وانتشار الضرر بفعل تداول الخبر في اليوم الثاني من قبل كافة المحطات والمواقع الصحفية، يراجع:
" وقد قضي أنه إذا كانت القاعدة العامة في الصلاحية النسبية أو المحلية تقضي بأن تُقام الدعوى على المدعى عليه أمام محكمة محل إقامته، إلا أن القانون قد أورد عدة إستثناءات على هذه القاعدة، منها ما يتعلق بالدعوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم التي تقُام بحسب خيار المدعي: إما لدى محكمة مقام المدعى عليه، أو لدى محكمة المحل الذي وقعَ فيه الفعل الموجب للتعويض.
)تمييز مدني، قرار رقم 41 تاريخ 8 / 4 / 1974 ، العدل لعام 1974 صفحة 394 )
5 _ بما أن الاجتهاد اللبناني وكذلك نظيره الفرنسي استقر على اعتبار أنه يمكن ربط الاختصاص المكاني القضائي تبعاً لمكان انتشار الفحوى للفعل الضار المعاقب عليه قانوناً، أي أن الصلاحية المكانية تعقد نسبة لمحل وقوع الضرر أو تبعاً لمكان العمل المفعل للضرر.
يراجع أيضاً: " تكون الصلاحية القانونية لقانون محل وقوع الضرر أو لمكان العمل المفعًل للضرر، واستقرت
محكمة الفرنسية على اعتبار مكان رؤية المحتوى الضار انطلاقاً من أجل تحديد القضاء المختص."
)د. شربل القارح، قانون الانترنت، منشورات صادر - الجزء 6 - ص 255 )

6 _ تأسيساً على ما تقدم تكون محكمتكم صالحة نوعياً ومكانياً لوضع يدها على الدعوى الراهنة.

ثانياً: في أساس الدعوى:
1 _ في ثبوت إقدام المدعى عليها عن قصد على ارتكاب عملٍ غير مباح وغير محق بالمدعي ألحق به ضرراً معنوياً فادحاً:
1 _ نص قانون الموجبات والعقود في الباب الثاني )الأعمال غير المباحة، الجرم أو شبه الجرم( من الكتاب الثاني منه )مصادر الموجبات وشروط صحتها( على تعريف الجرم وشبه الجرم المدني .
2 _ إذ نصت المادة 121 م.ع. على أن الجرم هو كل عملٍ مضرٍ بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق، أما شبه الجرم، فهو كل عملٍ ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.
3 _ وقد استقر الفقه والاجتهاد على اعتبار أن المسؤولية التقصيرية تنشأ عن فعلٍ غير مباح ألحق الضرر بالغير، وقد اراد المشرع اللبناني تفعيل ذلك، بأن ميّز بين الجرم وشبه الجرم المدني، معتبراً أن الجرم فعلاً يضر بمصلحة الغير عن قصد وعن غير حق، أي يفترض حصول الفعل الضار نتيجة لنية الاضرار بالغير.
)د. مصطفى العرمه – القانون المدني – الجزء 2 – المسؤولية المدنية ص 16 )
4 _ وتقوم المسؤولية التقصيرية بالاستناد لفعل شخص يحدث ضرراً للغير يتصف هذا الفعل بصفة الخطأ، فيما يكون الضرر مادياً أو معنوياً يلحق بالإنسان أو بأمواله، ولا بد من قيام الصلة النسبية بين الضرر والخطأ حتى تقوم مسؤولية المتسبب به، فيترتب عليه موجب التعويض.
5 _ ويكون الضرر المعنوي متمثلاً بالضرر الماس بالحقوق المعنوية للإنسان أي بالحقوق الملاصقة لشخصية الإنسانية، وبكرامته، وسمعته، وشهرته، ومكانته الإجتماعية، والعائلية والمهنية.
يراجع:
" .... يشتمل الضرر المعنوي الضرر الماس بالحقوق المعتبرة للإنسان أي بالحقوق الملاصقة لشخصية الإنسانية، كحقه في حرية القول والفعل وحقه في خصوصياته وسمعته وشهرته ومكانته الإجتماعية والعائلية والمهنية ...
وبالتالي فإن كل إنتقاص أو تعطيل لهذه الحقوق أو المساس بها يشكل ضر ا رً معنوياً قابلا للتعويض .....
" المرجع نفسه أعلاه ص 168 – 169 )
يراجع أيضاً:
"أما الضرر المعنوي، فهو الذي يمس بشرف الإنسان أو بسمعته أو بمركزه الإجتماعي أو بعاطفته إلخ..... ويعتد بالضررين للتعويض. والاجتهاد صريح في ذلك إذ قضى:
L’article 1382 du code civil [équivalent de l’article 122 du code des obligations et des contrats] s’applique, par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel.
(Cass. Civ. 13 Février 1923. Dalloz Périodique 1923-1-52)
)شرح قانون أصول المحاكمات المدنية- الياس بو عيد- بين النص والإجتهاد والفقه ص 139 )
ويراجع ايضاً:
"من ناحية أخرى، يعُتد بالضرر المعنوي الأدبي تماماً كالضرر المادي ويمكن تعريف الضرر المعنوي بأنه هو الذي يستهدف حقوق ذاتية الإنسان وشخصيته والحقوق العائلية، كإهانة الشرف والسمعة والاعتداء على العرض وعلى الحرية الشخصية والحريات العامة. فالقيم الإنسانية تفوق المال أهمية، لذلك يعطي القانون هذه القيم كل الأهمية والتقدير اللازمين. والضرر الأدبي معترف به منذ القانون الروماني.
L’article 1382 du code civil français dispose que tout fuit quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, a le réparer ; l’article 1383 du même code disposant que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
)الجرم المدني- مارون ملحم كرم- ص. 199
6 _ في قضيتنا الحاضرة، من الثابت أن المدعى عليها قد ارتكبت عن قصد أعمالاً غير مباحة وأفعالاً ضارة وأدلت بأخبار كاذبة، الحقت بالمدعي الضرر المعنوي الفادح، بعد ثبوت الصلة السببية بين أفعالها والضرر المذكور مما يوجب الزامها بالتعويض.
7 _ إذ أنه من الثابت أن المدعى عليها ارتكبت في الحلقة المشار اليها وفي التغريدة التي تلتها في اليوم الثاني الأعمال الغير مباحة التالية:
أ. تقصدت الإدلاء بأخبار كاذبة عن ضلوع المدعي في ارتكاب الفساد.
ب. تقصدت الادلاء كذباً بواقعة محددة لجهة ضلوع المدعي في صفقة بواخر الكهرباء وتقاضيه عمولة غير مشروعة بقيمة 8 .%
ج. تقصدت الادلاء بأخبار كاذبة لجهة إتصال المدعي العام المالي بالمدعي لسؤاله عن هذه القضية تحديداً فتمنع عن الردّ.
د. تقصدت تكرار هذه الأخبار الكاذبة في تغريدتها في اليوم الثاني للحلقة ا زعمة أن العمولة هي أكثر من 8 .%
ه. نسبت للمدعي أوصافاً وأموراً تمس في شرفه وتنال من كرامته بوصفه بأنه شخص
فاسد مما يشكل فعل الذم المجرم مدنياً وجزائياً.
و. نسبت أموراً له لجهة أنه يتورط في صفقات واستعملت عبارة "صفقة البواخر" تحديداً.
8 _ وبما أن الأخبار الكاذبة المشار اليها وأوصاف الذم والقدح هي أفعال غير مباحة وخاطئة وتشكل جرائم مدنية وجرائية ترتب مسؤولية على فاعلها.
9 _ وبما أن الفقه والاجتهاد قد استقر على اعتبار ان نسبة أمر الى شخص ينال من شرفه وكرامته بشكل فعلاً خاطئاً، والنيل من الشرف والكرامة يتم بمجرد نسبة أمر يتعارض مع مبادئ الصدق والاخلاص والاخلاقية والمشروعية في التعامل، او التعرض لمكانة الشخص الإجتماعية أو المهنية، يشكل مساساً بالاعتبار الشخصي للشخص الموجه اليه الذم.
يراجع:
“L’atteinte à l’honneur de l’imputation ou allégation de tout fait “contraire à l’honnêteté, plus généralement a la morale.
« L’atteinte à la considération en effet existe dans toute imputation « capable de compromettre la situation de la personne visée que cette « personne soit attaquée dans sa vie privée publique ou professionnelle « il y aura donc diffamation ».
)القرارات الكبرى _ المحامي الياس بو عيد _ الجزء 6 _ صفحة 73 )
10 _ وكذلك فقد اعتبر الاجتهاد، أن الإشارة في المقال الى أوصاف مثل "فضيحة" أو "فضيحة الفضائح"
أو فضيحة أخلاقية أو "صفقة" يشكل فعلاً خاطئاً من قبيل الذم لأنه يتضمن اتهاماً بارتكاب عملٍ مشين للشرف والكرامة أو الأخلاق أو القانون أو القيم.
يراجع:
" ... وصف هذه الأفعال المحددة بالفضيحة الوطنية وفضيحة الفضائح والفضيحة الأخلاقية وبأنها تشكل "طعنة في ظهر" وممارسات أقل ما يقال فيها أنها غير لائقة وغير أخلاقية، موحياً للقارئ بأن هذه الأفعال قد حصلت ضمن ظروف غير أخلاقية وبشكل مخالف للشرف والكرامة والقيم يوجب اعتبار ما ورد في المقال من باب الذم ... ". ( محكمة المطبوعات تاريخ 21 / 4 / 98 منشور في كتاب د. نقولا فتوش _ الحق في الحياة الخاصة وفي الصورة ص 440 )
11 _ أكثر من ذلك، فإن المدعى عليها تقصدت نشر هذه الأخبار الكاذبة والأعمال الغير مباحة مع علمها بعدم صحتها ودون الاستناد الى معطيات وأسس متينة أو جدّية تبين صحة الخبر، مع عدم القيام بأعمال التحقق المتاحة والممكنة للتحري عن صحتها مما يدل على أنها كانت تقصد الاضرار، وفي مطلق الأحوال قبلت المخاطرة مما يجعل عنصر القصد الاحتمالي متوافراً.
يراجع:
"وحيث أن نشر الخبر دون الاستناد الى معطيات وأسس متينة وجدية من شأنها توليد القناعة المشروعة لدى الفاعل بصحة ما يجري نشره وعدم القيام بأعمال التحقق المتاحة الممكنة للتحري عن صحة ومتانة تلك المعطيات والأسس وبالتالي عن صحة الخبر، ينبأ ان الفاعل قد توقع احتمال أن يكون الخبر كاذباً، فقبل المخاطرة وأقدم على نشره مع قيام هذا الاحتمال لديه مما يجعل عنصر القصد الاحتمالي متوافر... ".
)المرجع ذاته اعلاه – ص 446 )
12 _ في حين أن المدعى عليها تعلم تماماً عدم صحة هذه الأخبار وعدم مشروعيتها بدليل عدم استنادها الى أي دليل ثبوتي لا بل اعترافها بأن كل ما ادلت به بني على "اتصالات"، دون أن تتحقق من صحة معطيات وأسس ومتانة مثل هذه الاتصالات المزعومة، فتكون قد بنت مزاعمها الكاذبة على مجرد إشاعات طالت شخصية مهمة كالمدعي في حين أنها نائب في البرلمان زميلة للمدعي يتوجب عليها التحقق من صحة معلوماتها لما قد يكون لها من تأثير على الرأي العام.
13 _ ويسطع سوء نيتها وتقصدها الاضرار من أنها صرحت أنها كانت قد تقدمت من النائب العام المالي بإخبار عن هذه الصفقة، الاّ أنها تقصدت نشر هذه الأخبار الكاذبة دون أن تصدر أية نتيجة تؤيد صحة مضمون إخبارها.
14 _ أكثر من كل ذلك، أن المدعية كانت قد أدلت بهذه الأخبار الكاذبة، وقلبت عبء الإثبات مصرحةً في احدى تغريداتها أنه يتوجب على المدعي، أي الوزير باسيل، إثبات براءته، مما يدل على الخفة التي تتعاطى بها المدعية مع كرامات الناس وسمعتها عبر إطاحتها بمبدأ قانوني جوهري يقوم على قرينة البراءة وعلى أن الإثبات يقع على عاتق من يدعي الواقعة أي عليها.
15 _ ولا يرد على ذلك أن المدعى عليها فيما أدلت به من أخبار كاذبة وأفعال ضارة محميّة بحرية التعبير، لأن هذه الحرية مقيّدة بعدم التعرض لكرامة الآخرين وسمعتهم وشرفهم ، وبالتالي فإن القانون يحمي المدعي من الإساءة التي تنجم عن الاضرار الناجمة عن أخبار المدعى عليها الكاذبة، وأعمالها الغير مباحة، والاسراف في التلطي وراء حرية التعبير ومخالفة مفهومها.
يراجع:
" .... لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي اذاعة الآراء والانباء وفي مختلف وسائل النشر ولا تعتبر هذه الحرية الا ضمن نطاق القانون.
وحيث أن المعنى البديهي لهذا النص هو أنه إذا كانت حرية التعبير كتابة وخطابة وطباعة ونشراً قد كفلها القانون، فإن القانون يحمي الغير أيضا من الإساءة التي تنجم أو قد تنجم عن الاسراف في استعمالها"
)محكمة التمييز الجزائية مطبوعات _ قرار 30 تاريخ 21 / 1 / 94 - منشور في المرجع ذاته أعلاه – ص 489 - 490 )
16 _ وبما أن الأفعال الضارة والأخبار الكاذبة المشار اليها توجب الزام المدعى عليها بالتعويض المادي بالإضافة الى التعويض المتمثل بنشر الحكم في ثلاثة جرائد محلية على نفقتها وفقاً لأحكام المادة 136 م.ع. ولما استقر عليه الفقه والاجتهاد.
يراجع:
"ويمكن للتعويض أن يكون من النقود "و" عينيا عن طريق اقرار نشر الحكم في الجرائد. ويقضى هذا النوع من التعويض، في الغالب، عندما يكون الضرر أدبياً، كما الضرر الناجم بفعل الذم والقدح والتحقير بكرامة المعتدى عليه المتضرر. فيعتبره القضاء (كما الفقه، راجع ستارك، رولان وبواييه: القانون المدني. الموجبات. رقم 1433 ) الوسيلة الفضلى التي من شأنها إعادة الاعتبار الى المتضرر من خلال إعلان حقيقة الأمر بواسطة النشر في الجرائد.
)محكمة إستئناف باريس، قرار تاريخ 26 نيسان 1983 ، داللوز لعام 1983 ، صفحة 376 )
ولا يسع المحكمة رفض النشر تحت ذريعة غياب النص الذي يجيز النشر. وقد قُضي في هذا الصدد:
Les juges du fond appréciant souverainement l’étendue du préjudice et les modalités de sa réparation intégrale, méconnaît l’entendue de ses pouvoirs la cour qui, pour refuser de faire droit à la demande de la victime tendant à la publication de la décision, énonce qu’aucun texte ne prévoit une telle publication.
(Cass. Com. 5 December 1989. Bull. civ. 7989 – IV- No. 307)
Adde, dans le même sens :
Appel Paris, 28 Novembre 1988. Dalloz 1989. Page 410. Note Aubert. Mais,
Violent l’article 1382 du code civil les juges qui ordonnent la publication de leur décision condamnant un club sportif sur un motif évoquant « le droit de la consommation » faisant ainsi apparaitre que la publication ordonnée est étrangère a la réparation des préjudices en cause.
(Cass. civ. 14 Mai 1992. Dalloz 1992. Sommaires Page 405. Observations kullmann)
17 _ وبما أن الضرر الناجم عن أكاذيب وأفعال المدعى عليها غير المشروعة قد انتشر بسرعة البرق بمفعول نشره عبر محطة MTV وعبر مواقع التواصل الإجتماعي والمؤسسات الاعلامية والإخبارية أي على مستوى الوطن والخارج، مما يوجب الزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ / 110.000.000 /ل.ل مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
18 _ تأسيساً على كل ما تقدم فإنه من الثابت أن المدعى عليها قد أقدمت على إختلاق أخبارٍ كاذبة ونسبت أمورٍ للمدعي وعبارات تشكل أفعالاً غير مباحة بتعمدٍ وتقصدٍ الأمر الذي ألحق ضرراً معنوياً فادحاً مسّاً بكرامته وشرفه وسمعته، وهو شخصية معتبرة ذو مكانة اجتماعية وسياسية ووطنية ونائب في البرلمان ووزير للخارجية ورئيس أكبر كتلة نيابية، مما يوجب الزامها بالتعويض المادي بالإضافة الى نشر الحكم في ثلاث جرائد محلية عملاً بالمادة 136م.ع.

لذلك
نطلب تسجيل الدعوى في قلم محكمتكم، وابلاغها من المدعى عليها، واجراء التبادل في القلم، وتعيين
جلسة قريبة ، توصلاً لإصدار الحكم بما يلي:
أولاً: اعلان مسؤولية المدعى عليها عن الضرر المعنوي اللاحق بسمعة وكرامة ومكانة وشرف المدعي الناجم عن أخبارها الكاذبة، وأفعالها غير المباحة، والزامها بدفع مبلغ / 110.000.000 / ل.ل مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، كتعويض عن العطل والضرر المترتب عن الجرائم المدنية المشار اليها أعلاه، بالإضافة الى الزامها بنشر الحكم في ثلاث جرائد محلية عملاً بالمادة 136 م.ع.
ثانياً: تضمين المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف والنفقات.
بالوكالة
المحامي ماجد البويز

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment